أنا صاحب السؤال رقم:
هل يعد قاذفا له؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالأمر في القذف على ما ذكرنا لك في الفتوى السابقة، فإن كان قصدك مشكوكا فيه، فالأصل براءة ذمتك كما ذكرنا، فلا تهتم لهذه الشكوك.
وإن غلب على ظنك أنك قصدت اتهامه بفعل الفاحشة، فهذا قذف، تجب التوبة منه.
ولمعرفة كيفية التوبة من مثل هذه الحقوق المعنوية، راجع الفتوى رقم: