اعتاد بعض الناس في مدينتنا الطلب من إمام المسجد، أو من أحد المشايخ عقد القِران في البيوت على اعتبار أن ذلك من الشرع, ويسمحون للرجل والمرأة باللقاء دون محرم, وجوزوا رفع البنت لحجابها أمام الرجل باعتبارها قد أصبحت زوجته شرعًا، والمشكلة أن هؤلاء المشايخ لا يحملون أي صفة رسمية، ولا يعترف بالعقود التي يعقدونها؛ لأن الدولة لا تعترف إلا بقضاة محاكم الأحوال الشخصية، والسؤال هو: ماذا لو اختلف الرجل والمرأة وافترقا قبل أن يعقد العقد الرسمي بالمحكمة؟ ومن سيضمن للزوجة حقوقها؟ وقد يحدث ـ لا سمح الله ـ بين الزوجين لقاء وخلوة ويجري بينهما ما يجري بين الزوجين، فماذا سيكون موقفهما أمام الناس؟ ولو قام هذا الرجل بالهروب ورفض إعطاء حق الزوجة باعتبار أنه لا شيء يلزمه بذلك، لعدم وجود عقد رسمي، أفتونا - يرحمكم الله -..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فليس التسجيل الرسمي لعقد النكاح شرطًا في صحته، ولكنه لازم ومتعين إذا توقف على تركه ضياع شيء من الحقوق المترتبة على النكاح - كالصداق, والإرث, والنسب, وغير ذلك - فما تعارف عليه الناس من وجود مأذون، أو قاض يكتب عقد النكاح ليس في أصله مما اشترطه الشرع ولا طلبه، فكان الذي يعقد الزواج هما الزوج وولي المرأة، وهذا ما قررناه في الفتوى رقم:
كذلك ليس من شروط صحة عقد النكاح عند الفقهاء أن يسجل بالمحكمة رسميًا، أو يكتبه المأذون الرسمي، وهذا ما قررناه في الفتويين رقم:
وإن الشروط الشرعية لصحة النكاح ليس فيها عند الفقهاء هذا التسجيل الرسمي، كما في الفتويين رقم: