كانت لدي معاملة في العمل تخص تقاعدي، ومطلوب مني شهادة شاهدين، فسألني أحدهما عما أكتب: فقلت مازحًا: إنني طلقت الحرمة، وأطلب شهادتكم على ذلك، وكنت أقصد بالحرمة عملي، ووضحت له ذلك بعد تلفظي بالقول السابق مباشرة؛ لأنني خشيت أن يفهم منه طلاق زوجتي، ونيتي في هذا القول التقاعد من عملي، لا طلاق زوجتي - جزاكم الله خيرًا -..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلم يقع الطلاق بقولك مازحًا: "طلقت الحرمة" ـ فالراجح عندنا أنّ من أخبر بطلاق زوجته كاذبًا لا يقع طلاقه ديانة، وانظر الفتوى رقم: