امرأتي طلبت الطلاق بسبب علمها أني خطبت عليها ورفضت العيش معي وهي في بيت أهلها، وبعد فترة سافرت إلى بلد آخر ومازلت تطلب الطلاق بشدة وآنا لا أريد أن أطلقها، وبسبب إلحاحها الشديد وقولها إنها لن ترجع أبدا إذا أنا تزوجت فطلقتها بإرسال رسالة على موبايل، أريد أن أسأل: ما هي حقوقها المترتبة علي؟ ومتى ينبغي أن تكتب ورقة الطلاق؟ وكم مقدار عدتها؟ وكيف أستطيع إرجاعها إذا هي أرادت الرجوع خلال العدة وأنا مسافر؟ وهل يكفي مجرد الاتصال؟ وهل ظلمتها، مع أنها هي التي جعلتني أطلقها بسبب أنني خطبت أخرى؟ أفتونا..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا بد من التنبيه أوَّلا على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
وليس إقدام الزوج على التزوج بزوجة ثانية يبيح لزوجته الأولي طلب الطلاق، لأن تعدد الزوجات مباح بضوابطه الشرعية ولا تعتبر ظالما لزوجتك إذا طلقتها بسبب رغبتها في ذلك، وراجع الفتوى رقم:
انتهى.
وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها ـ قبل تمام عدتها ـ وأنت مسافر، والعدة تنقضي بحصول ثلاثة أقراء من يوم الطلاق ـ أي ثلاث حيضات غير الحيضة التي طلقت فيها إن كانت طلقت في الحيض ـ أو بوضع الحمل إن كانت المطلقة حاملا، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض لصغر، أو كبر، ويكفيك مجرد التلفظ بما يدل على الرجعة كقول ارتجعتها، أو أعدتها لعصمتي، ولا يلزم الإشهاد على الرجعة، لكنه هو الأولى قطعا للنزاع، وخروجا من خلاف من أوجبه من أهل العلم، ولا يلزمك الاتصال بها ولا إعلامها بالرجعة، إذ لا يشترط علمها ولا رضاها بذلك وإن كان الأولي أن تخبرها بأنك قد ارتجعتها، وراجع الفتوى رقم: