قلت لزوجتي: "إن ذهبت غدًا، فأنت طالق"، وفي اليوم الموالي وقت العصر، قالت: إنها ذاهبة الآن، وإن الطلاق واقع، فقلت لها: "نعم، طلقت"، قالت: طلقت طلاقًا ثالثًا؟ فقلت: لا، قالت: "ماذا تقصد بطلقت؟" قلت: أقصد طلقت؛ لأن هذه الطلقة علقتها عليك..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كنت قصدت بقولك لزوجتك: "طلقت" إيقاع طلاقها في الحال، فقد طلقت، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا، في الفتوى رقم:
ثُمَّ يَصِلُهُ بِشَرْطٍ، أَوْ صِفَةٍ، مِثْلُ قَوْلِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ شَهْرٍ.
فَهَذَا يَصِحُّ إذَا كَانَ نُطْقًا، بِغَيْرِ خِلَافٍ.
وَإِنْ نَوَاهُ، وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ دُيِّنَ.
وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
اهـ.والله أعلم..