أقسمت مرةً على زوجتي إن هي فعلت كذا أطلقها وقد كنت حينها غاضباً ولكن أعي ما أقول وعنيت الطلاق، والبارحة وقع منها ذلك الفعل أثناء خصومة، وسؤالي: هل وقع الطلاق، علماً بأن زوجتي في فترة الحيض منذ ثلاثة أيام ولم تطهر بعد؟ وإذا كان قد وقع، فكيف أراجعها؟ يعني، هل أستطيع فعل ذلك دون أن يعلم أهلنا حيث إنني من تونس وليس عندنا مأذون كما في مصر، وجزاكم الله خيراً..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلم تذكر لنا الصيغة التي علقت بها طلاق زوجتك، ولكن إن كنت قلت لها: إن فعلت كذا فأنت طالق ـ ثم فعلته فقد حنثت وطلقت زوجتك إذا كنت تريد طلاقها كما ذكرت، بل إن الطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه ولو لم يقصد الزوج الطلاق في قول جمهور الفقهاء، كما بينا بالفتوى رقم: 5684.والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وانظر الفتوى رقم: