أنا وصية وأدير أموال أبنائي الأيتام الذين أعمارهم الآن: 16 و 17 سنة، فهل يجوز الأخذ من أموالهم من أجل عمرتهم؟ وجزاكم الله خيراً..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فمن بلغ السن المذكورة فقد بلغ الحلم ولم يعد يتيما، كما في الفتوى رقم:
وقال المالكية والشافعية والحنابلة, وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية: إن الشخص إذا بلغ غير رشيد كملت أهليته, ولكن لا ترتفع الولاية عنه, وتبقى أمواله تحت يد وليه، أو وصيه حتى يثبت رشده، لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ـ فإنه منع الأولياء والأوصياء من دفع المال إلى السفهاء وناط دفع المال إليهم بتوافر أمرين: البلوغ والرشد, فلا يجوز أن يدفع المال إليهم بالبلوغ مع عدم الرشد.
اهـ.
وعليه؛ فما دام أبناؤك بالغين فلا بد من إذنهم فيما تودين أخذه من أموالهم لعمرتهم.
والله أعلم..