أرجو أن يتسع صدركم لسؤالي واستيعاب جوانبه، والذي تعد إجابته بالنسبة لي دينية ونفسية..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج عليك في ترك القيام على التجارة والأموال الخاصة بالورثة، إلا إذا كان أبوك قد أوصى إليك بالقيام بأمر إخوتك الصغار أو عينك القاضي وصيا عليهم، ففي جواز ترك ذلك خلاف بين أهل العلم.قال ابن قدامة (رحمه الله ) : وله عزل نفسه متى شاء، مع القدرة والعجز، في حياة الموصي وبعد موته، بمشهد منه وفي غيبته.
وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك بعد الموت بحال.
المغني لابن قدامة.وإذا كان إخوتك محتاجين للنفقة وكنت موسرا فالراجح عندنا أنه يجب عليك أن تنفق عليهم بالمعروف؛ كما بيناه في الفتوى رقم :