سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | بيع الشعير بالشعير ومسألة ضع وأتعجل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التوبة من تصوير امرأة الجيران دون علمها
- سؤال وجواب | أعاني من مشاعر متضاربة ومتناقضة، فهل أنا مريضة نفسيا؟
- سؤال وجواب | حجب العلم عمن هو ليس له بأهل
- سؤال وجواب | بعض الكتب النافعة التي تعنى بالحديث وتخريجه وفقهه
- سؤال وجواب | صيام تارك الصلاة
- سؤال وجواب | دراسة المرأة في المكان المختلط
- سؤال وجواب | "البروش" الذي يثبت به الإيشارب من الزينة
- سؤال وجواب | علاج التوتر والارتباك
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في الذبح دون ذكر اسم الله
- سؤال وجواب | بيئة الكلية تعج بالمعاصي ولا أجد رفيقًا ملتزمًا، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للنصراني الميت ، وحكم الدعاء والاستغفار له .
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في زواج الرجل بمن زنا بها وهي حامل منه
- سؤال وجواب | ما هي كيفية تسمين الوجه بالأغذية؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في استبراء الرحم لمن نكح زانية
- سؤال وجواب | حكم تخدير الدواجن قبل ذبحها
آخر تحديث منذ 11 دقيقة
6 مشاهدة

إذا باع الشخص<20> كيلومن الشعير لشخص آخر إلى وقت ثم جاءه بعد مدة وقال له: أعطني<10>كيلو أضع عنك<10> الباقية هل لا يدخل في هذا البيع الربا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت تقصد أن هذا الشخص باع عشرين كيلو من الشعير ناجزة بعشرين كيلو من الشعير مؤجلة ثم طلب منه المشتري أن يعجل له عشرة ليضع عنه الباقي فهذه المعاملة قد اشتملت على محظورين:الأول: بيع الشعير بالشعير مع عدم التقابض في مجلس العقد، وهذا ربا نسيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.

رواه البخاري الثاني: إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه وهذا ربا عند جماهير أهل العلم، وهذه المسألة معروفة عندهم بـ "ضع وأتعجل" وقد تقدم تفصيل الكلام فيها في عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم:

30303.


وأما إذا كنت تقصد أن هذا الشخص باع عشرين كيلو من الشعير يتم تسليمها في وقت لاحق، وقبض ثمنها في مجلس العقد، ثم جاءه المشتري قبل وقت تسليم الشعير وطلب منه أن يعجل له عشرة كيلو مقابل أن يضع عنه العشرة الباقية فهذا البيع يعرف عند الفقهاء ببيع السلم، وقد تقدم لنا تعريفه وشروطه في الفتوى رقم:

11368

، ولا يجوز فيه تعجيل بعض المسلم فيه –الشعير- مقابل إسقاط بعضه لأن هذه هي مسألة ضع وأتعجل السابقة، قال النفراوي في الفواكه الدواني: لا تجوز الوضيعة أي الحطيطة من الدين كان من بيع أو من قرض على شرط تعجيله قبل حلوله كأن يكون لشخص على آخر دين عرض أو عين أو طعام لأجل كشهر مثلا ويتفق مع من عليه الدين على إسقاط بعضه ويعجل له الباقي قبل انقضاء الشهر فهذا حرام وتسمى هذه الصورة بضع من حقك وأتعجل أي حط عني حصة منه وأعجل منه لك باقيه وحرمة ضع وتعجل عامة في دين بالبيع والقرض.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هجر القاذف
- سؤال وجواب | الرهاب الاجتماعي نتيجة الخوف من القراءة أمام الآخرين وكيفية التغلب عليه
- سؤال وجواب | استحباب تحري أوقات الإجابة مع الصدقة بنية الشفاء
- سؤال وجواب | التوبة من تصوير امرأة الجيران دون علمها
- سؤال وجواب | أعاني من مشاعر متضاربة ومتناقضة، فهل أنا مريضة نفسيا؟
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يقول العبد: بإذن الله ، أنا في الجنة؟
- سؤال وجواب | حجب العلم عمن هو ليس له بأهل
- سؤال وجواب | بعض الكتب النافعة التي تعنى بالحديث وتخريجه وفقهه
- سؤال وجواب | صيام تارك الصلاة
- سؤال وجواب | شروط رجعة البائنة بينونة صغرى
- سؤال وجواب | الالتزام بنية التوفيق في الدنيا
- سؤال وجواب | تخيلات نفسية منذ الصغر. ما هذه الحالة؟ وما علاجها؟
- سؤال وجواب | دراسة المرأة في المكان المختلط
- سؤال وجواب | حكم ترجمة مسلسل كرتوني به موسيقى
- سؤال وجواب | كلام النقاد في الحارث بن عبد الله الأعور
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل