سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | العين والحسد والفرق بينهما وحكمهما ، وهل يضمن من يتعمد الإصابة بعينه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل ما ينزل من المرأة بسبب إعجابها بشخصية رجل أو وجهه يعتبر مذيا؟- سؤال وجواب | كل التحاليل التي أجريتها سليمة، إذاً ما سبب تأخر الحمل عندي؟
- سؤال وجواب | ضعف التبويض يحول بيني وبين الحمل. فما علاجه؟
- سؤال وجواب | مخاطر الشيشة على الجسم
- سؤال وجواب | هل يتعارض تحديد جنس الجنين مع كون الله تعالى هو الذي يهب الذكور والإناث
- سؤال وجواب | النصح بالإسراع بإجراء محاولة أطفال الأنابيب لمن تشكو من تكيسات المبايض وانسداد الأنابيب
- سؤال وجواب | أفضل الأدوية في علاج ضعف التركيز لدى الأطفال
- سؤال وجواب | نزل منها سائل قليل غير المعتاد لمدة يومين فما حكم صلاتها وصومها
- سؤال وجواب | السوأة. معناها. وحكم إظهارها
- سؤال وجواب | فضل الحضور للمسجد قبل الأذان، وهل يجب الذهاب إليه عند سماع الإقامة؟
- سؤال وجواب | حالة زوجتي النفسية وصلت بها إلى البكاء، فكيف يتم علاجها؟
- سؤال وجواب | أعاني من قرحة مهبلية، وتكيس في المبايض.
- سؤال وجواب | امرأة مخطوبة حملت من ماء خاطبها دون زنى فعقد عليها فلمن ينسب الولد ?
- سؤال وجواب | كم مدة الشفاء من اعتلال الأعصاب بسبب b12؟
- سؤال وجواب | تنتابني مشاعر الحزن والاكتئاب والأوهام، ما نصيحتكم؟
ما حكم العين والحسد في الإسلام ؟ وهل هو حلال أم حرام ؟ وما عذاب الشخص الذي يتفاخر بعينه أو يهدد الناس بعينه ؟.
الحمد لله.
أولاً: لا بدَّ من ذِكر معنى العيْن والحسد ، وذِكر الفرق بينهما ، فنقول : العيْن : " مأخوذة من عان يَعين إذا أصابه بعينه ، وأصلها : من إعجاب العائن بالشيء ، ثم تَتبعه كيفية نفْسه الخبيثة ، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المَعِين " ، كذا في " فتاوى اللجنة الدائمة "( 1 / 271 ).
الحسَد : هو أن يتمنى زوال النعمة من عند أخيه ، ولم تتحول إليه ! وقال الراغب الأصفهاني : " الحسد تمني زوال نعمة من مستحق لها ، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها " انتهى من "المفردات في غريب القرآن" (118).
وأما الفرق بينهما : 1.
الحسد أعم من العيْن ، فكل عائنٍ حاسد ، وليس كل حاسد عائناً.
2.
العائن أضر من الحاسد.
3.
الحاسد قد يحسد ما لم يره ويحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه ، والعائن لا يَعين إلا ما يراه والموجود بالفعل.
4.
مصدر الحسد : تحرُّق القلب واستكثار النعمة على المحسود ، ومصدر العين : انقداح نظرة العين ، أو نفس خبيثة.
5.
الحسد لا يقع من صاحبه على ما يكره أن يصاب بأذى ، كمالِه وولده ، والعين تقع على ما يكره العائن أن يصاب بأذى كولده وماله.
قال ابن القيم – رحمه الله - : "والمقصود : أن العائن حاسد خاص ، وهو أضر من الحاسد ، ولهذا - والله أعلم - إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن ؛ لأنه أعم ، فكل عائنٍ حاسدٌ ولا بد ، وليس كل حاسد عائناً ، فإذا استعاذ من شر الحسد : دخل فيه العين ، وهذا من شمول القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته ، وأصل الحسد هو : بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها" انتهى من " بدائع الفوائد " ( 2 / 458 ).
ثانياً: أما حكمهما : فلا شك أنه التحريم.
أ.
أما الحسد : فقد جاء عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( لاَ تَحَاسَدوا ، وَلاَتَنَاجَشوا ، وَلاَ تَبَاغَضوا ، وَلاَ تَدَابَروا.
).
رواه مسلم ( 2559 ).
قال ابن عبد البر – رحمه الله - : "وكذلك قوله أيضاً في هذا الحديث ( لا تحاسدوا ) يقتضي النهي عن التحاسد ، وعن الحسد في كل شيء على ظاهره وعمومه ، إلا أنه – أيضاً - عندي مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ) هكذا رواه عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى من" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ( 6 / 118 ).
ب.
وأما العيْن : فتحريمها من باب تحريم إيقاع الضرر على الناس ، وإيذائهم ، قال تعالى ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ) الأحزاب/ 58 ، وقال صلى الله عليه وسلم ( لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارٌ ) رواه ابن ماجه ( 2314 ) ، وحسَّنه النووي وابن الصلاح وابن رجب - كما في " جامع العلوم والحكم " ( ص 304 ) - وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه ".
قال علماء اللجنة الدائمة - في شرح الحديث -: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلَّف أن يضرَّ نفسه أو يضرّ غيره، ففيه دلالة على منع الإنسان من التعدي على نفسه، أو غيره".
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 400 ).
وانظر جوابي السؤالين (
163185
) و ( 7190 ).ثالثاً: أما من يتعمد إصابة الناس بعينه ويهددهم بذلك : فلا شك أنه آثم بذلك ، وعلى ولي الأمر حبس هذا العائن ومنعه من لقاء الناس ، والإنفاق عليه إن كان فقيراً حتى يتوب توبة نصوحاً أو يموت فيرتاح الناس من شرِّه وضرره.
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله - : سمعنا أن هناك بعض الأشخاص لهم قدرة الإصابة بالعين لمن أرادوا ومتى أرادوا ، فهل هذا صحيح ؟.
فأجاب : "لاشك أن العين حق كما هو الواقع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( العَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ القَدَرَ لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ ) – رواه مسلم - ، وفي حديث آخر ( إِنَّ العَيْنَ لَتُدْخِلُ الرَّجُلَ القَبْرَ وَالجَمَلَ القِدْرَ ) – رواه أبو نعيم في " الحلية " وحسنه الألباني في " الصحيحة " ( 1249 ) - ، أي : يحصل بها الموت ، أما حقيقتها : فالله أعلم بذلك.
ولاشك أنها تكون في بعض الناس دون بعض ، وأن العائن قد يتعمد الإصابة فيحصل الضرر ، وقد لا يتعمد الإصابة فتقع منه بغير قصد ضرر ، وهناك من يحاول الإصابة ولا يقدر عليها.
وقد أمر الله بالاستعاذة من العائن ، فهو داخل في قوله تعالى ( وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) الفلق/ 5 ، وبالاستعاذة من شره يحصل الحفظ والحماية ، والله أعلم" انتهى من" الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية ".
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 31 / 123 ) : والنقول من مختلف المذاهب متضافرة على ما ذكره ابن بطال من كون الإمام يمنع العائن من مخالطة الناس إذا عرف بذلك ويجبره على لزوم بيته ؛ لأن ضرره أشد من ضرر المجذوم وآكل البصل والثوم في منعه من دخول المساجد ، وإن افتقر فبيت المال تكفيه الحاجة لما في ذلك من المصلحة وكف الأذى.
انتهى.
وينظر أيضا : ( 16 / 229 ).
رابعاً: الصحيح أن العائن المتعمد يضمن ما أوقعه من ضرر على الآخرين ، حتى إنه ليُقتل إذا قتل بعينه.
قال القرطبي – رحمه الله - : "لو أتلف العائن شيئاً : ضمنه ، ولو قَتل : فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة ، وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفراً " انتهى.
انظر " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 276 ).
وقال شرف الدين الحجاوي – رحمه الله - : "والمِعيان : الذي يقتل بعينه ، قال ابن نصر الله في " حواشي الفروع " : ينبغي أن يُلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالباً ، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره : وجب به القصاص ، وإن فعل ذلك بغير قصد الجناية : فيتوجه أنه خطأ يجب فيه ما يجب في القتل الخطأ ، وكذا ما أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه ، إلا أن يقع بغير قصد فيتوجه عدم الضمان"انتهى من" الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل " ( 4 / 166 ).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في كفي المرأة في الصلاة- سؤال وجواب | هل تقويم الأسنان علاج مناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | ما حكم ظهور اليسير من العورة؟
- سؤال وجواب | أنا في حيرة من أمري، هل أعود لطليقي الأول من أجل أولادي؟
- سؤال وجواب | ما زالت أعاني من الصلع مع استخدامي المينوكسيديل.فما الحل؟
- سؤال وجواب | ابنتي تخاف من المدرسة بعد أن كانت تحبها!
- سؤال وجواب | شروط التورق في الأسهم
- سؤال وجواب | أدخن وأشعر بألم في الصدر، فهل أنا مصاب بالسدة الرئوية؟
- سؤال وجواب | الجمع بهذه الصورة لا يجوز
- سؤال وجواب | لازلت أعاني من رهاب الساح رغم رفعي لجرعة الزولفت!
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق تنفس دون آلام أو تعب، فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم الإجهاض بسبب الخوف على مستقبل الطفل بعد الطلاق
- سؤال وجواب | التحذير من تصديق الكلام الصادر عن الجن المتلبس بالإنس وضرورة علاجه بالرقية الشرعية
- سؤال وجواب | هل الشعور بالوخز تحت القفص الصدري دليل مرض خطير؟
- سؤال وجواب | استعمال الماء الخاص بالمسجد ونقل ماء زمزم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا