سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الورثة هم: الأب والأم فقط

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في توريث المسلم من الكافر
- سؤال وجواب | أصيبت أختي باضطرابات غريبة في شخصيتها، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | اغتسلت من الحيض ثم رأت في ملابسها سائلًا بنيًّا فما الحكم؟
- سؤال وجواب | يصيبني خفقان بعد أداء أي عمل، فما هو السبب؟
- سؤال وجواب | استأجر شقة مع والدته وماتت وسيأخذ مبلغا لترك الشقة فهل يكون له؟
- سؤال وجواب | الدية توزع على الورثة كسائر التركة
- سؤال وجواب | صرح زميل لي بحبه، ماذا أفعل حيال ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بخوف وهلع شديد من الجن، فهل مشكلتي نفسية؟
- سؤال وجواب | اسم ملك الموت كما ورد في نصوص الوحي
- سؤال وجواب | مات ولم تقسم تركته ، وقد مات بعض الوارثين ، فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | الأصل أن لا تقسم التركة قبل سداد ديون الميت
- سؤال وجواب | إفطار المعتمر في رمضان إذا قدم من أماكن بعيدة
- سؤال وجواب | هل في المال المعد لمساعدة القريب زكاة؟
- سؤال وجواب | تحديد اللقطة اليسيرة وأحكامها
- سؤال وجواب | أَوْجَبَ الله لَهُ النّارَ، وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنّةَ
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذُكر؛ فإن الوارث منهم هو الأب والأم فقط، ولا شيء لغيرهم؛ لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان، وتقسم التركة كما يلي: لأمه السدس -فرضًا- لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

وقال خليل في المختصر: "وَحَجَبَهَا مِن الثُّلُثِ لِلسُّدُسِ وَلَدٌ وَإِنْ سَفَلَ، وَأَخَوَانِ أَوْ أُخْتَانِ مُطْلَقًا"، وقال ابن عاصم في تحفة الحكام عن ميراث الإخوة: وفيهمُ في الإرث أمر عَجَبُ لأنهم قد حُجبوا وحَجبوا.

أي حَجبوا أمهم حجب نقصان، من الثلث للسدس، وحجبهم الأب حجب حرمان.

وما بقي بعد فرض الأم فهو للأب -تعصيبًا-؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأَولى رجل ذكر".

متفق عليه.

ولا شيء للأشقاء والأعمام وأبنائهم؛ لأن الجميع عصبة محجوبون بالأب، وبالتالي؛ لا علاقة للميت بالحمل المذكور.

ولا شيء للجدة أيضًا؛ لأنها محجوبة بالأب حجب حرمان؛ قال خليل في المختصر عن ميراث الجدة: "وأسقطها الأم مطلقًا والأب الجدة من قبله".

والقاعدة في المواريث: أن كل من يدلي بوارث يسقط بوجود هذا الوارث، سوى الإخوة للأم؛ قال ابن عاصم: فكل من يدلي بوارث سَقطْ به سوى الإخوة للأم فقط.وعلى ذلك؛ فإن التركة للأب والأم فقط، وأصلها من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، للأم سدسها (سهم واحد)، والباقي للأب.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تقسيم ميراث من مات عن زوجة وثلاثة أبناء
- سؤال وجواب | حكم لقطة الرز والحبوب
- سؤال وجواب | أحكام التوارث في النكاح المختلف في صحته
- سؤال وجواب | زيارة قبره عليه الصلاة والسلام بين الشرعية والبدعية
- سؤال وجواب | من أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال
- سؤال وجواب | زكاة المنزل المؤجر
- سؤال وجواب | مات عن ابنين وأربع بنات
- سؤال وجواب | يصيبه العرق ويجد أثر النجاسة في الملابس الداخلية.
- سؤال وجواب | أجرة المحامي عن دعوى ضد الوقف تكون من أموال الوقف
- سؤال وجواب | أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟
- سؤال وجواب | الكافر لا يرث المسلم إجماعا
- سؤال وجواب | حكم الخروج من عرفة والعودة إليها مرة أخرى
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين للمعذورُ بالسلس
- سؤال وجواب | طفلي يتحلى بمميزات كثيرة، لكنه لا يحب الذهاب للمدرسة!
- سؤال وجواب | أريد تغيير انطوائيتي وعزلتي وأن أكسب علاقات جديدة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل