هلك رجل عن أخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأولاد أخ وأخت شقيقين، فمن يرث؟ وما مقدار نصيب كل منهم؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن كان هذا الرجل لم يترك وارثًا غير من ذكرت -أي: لم يكن له أصل، ولا فرع، ولا زوجة-، فإن تركته يختص بها إخوته الأشقاء -الأخوان الشقيقان، والأخت الشقيقة- دون أولاد الأخ والأخت الشقيقين؛ لأن أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة الأشقاء.وأما نصيب كل وارث من الأشقاء؛ فإن التركة تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.فيقسم المال على خمسة أسهم؛ لكل ذكر من الأشقاء سهمان، وللأنثى منهم سهم، وانظر الجدول التالي: أصل التركة5شقيق 24شقيقة 11 والله أعلم..