سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وأربعة أبناء وبنتين وشقيق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | عقاب الله لمن تلاعب بأعراض المسلمات
- سؤال وجواب | استعمال الدواء الذي يضعف القدرة الجنسية
- سؤال وجواب | ما هي الأغذية المفيدة لهشاشة العظام وليونته؟
- سؤال وجواب | قمت بعملية ليزك للعين وأشعر بجفاف لا يتأثر بالقطرات!
- سؤال وجواب | شروط الإكراه المعتبر لوقوع الطلاق
- سؤال وجواب | قال لزوجته أنت قالق (على وزن طالق) مازحا
- سؤال وجواب | مشاكل متواصلة مع زوجي حتى رفض رجوعي للبيت، فما الحل؟
- سؤال وجواب | رجل يفزع ابنه الرضيع بالأصوات العالية ليقوي قلبه، فهل هذا صحيح؟
- سؤال وجواب | التعلق والعشق وأثره النفسي والبدني
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يصل الثناء على مخلوق أو محبة كرة القدم إلى حدّ العبادة ؟
- سؤال وجواب | علاج الكلف
- سؤال وجواب | حكم تصرف العامل بثمن الطعام الذي يصرف له
- سؤال وجواب | التنفل بالصلاة والصيام هل يجزئ عن القضاء
- سؤال وجواب | أحب شاباً وأهله يرفضون زواجه من خارج العائلة
- سؤال وجواب | حكم صلاة من لا يقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) في التشهد الأول
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي: لأمه السدس -فرضا- لوجود الفرع (الأولاد) قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو للأولاد -تعصيبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.ولا شيء للأخ الشقيق؛ لأنه محجوب بالأبناء حجب حرمان.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وأربعين؛ فيقسم المال على مائتين وأربعين سهما، للأم سدسها: أربعون سهما.

وللزوجة ثمنها: ثلاثون سهما.

تبقى مائة وسبعون سهما هي نصيب الأولاد، لكل ذكر: أربعة وثلاثون سهما، ولكل أنثى سبعة عشر سهما.

وانظر الجدول: أصل التركة

24240�

�م440زوجة 1330ابن 4 136بنت 2 34 وأما الرجل الذي ترك أمه وزوجته وأولاده الأربعة وبنتيه؛ فإن تركته تقسم عليهم كما بينا في الإجابة أعلاه.

فإذا توفيت الأم وتركت ابنا واحدا؛ فإنه يحوز الأربع مائة كلها، وكلما تركت معها، وإذا كان معه غيره -وهو ما لم تبينه لنا- فإن التركة تقسم على من تركت من الورثة حسب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم صلاة من لا يقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) في التشهد الأول
- سؤال وجواب | حكم الحقن المجهري لإنجاب الذكور لمن عنده إناث
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأم وابن وبنت
- سؤال وجواب | يجوز تأخير صلاة العشاء إلى شطر الليل
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني في عينها من انفصال في الشبكية، هل من حل لها؟
- سؤال وجواب | شروط ضرب الطفل
- سؤال وجواب | ماتت عن زوج وبنتين وأختين وجدة وخال وخالتين
- سؤال وجواب | واجب من ترك الصلاة بعد البلوغ ثم تاب
- سؤال وجواب | هل يجب تذكر جميع الذنوب عند التوبة
- سؤال وجواب | هل عدم استعمال نظارات النظر يؤدي إلى زيادة الضعف في الإبصار؟
- سؤال وجواب | أخي الصغير يرفض بشدة أن يقوم بشؤونه أحد سوى والدتي، فهل هو طبيعي؟
- سؤال وجواب | أصبحت أخاف من كل شيء، وفقدت تميزي وتركيزي!
- سؤال وجواب | حكم إفطار من بجسمه وهن وضعف شديد
- سؤال وجواب | هل أخطأت وخنت صديقي؟
- سؤال وجواب | طفلي عمره سنتان وهو عنيد، فكيف أتعامل معه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04