مات، وترك زوجة، وثلاث شقيقات، وابن أخ شقيق، وبنت أخ شقيق؟.
{النساء:12}.ولأخواته الشقيقات الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الأختين: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ.
{النساء:176}.قال ابن قدامة في المغني: وما زاد على الأختين في حكمهما؛ لأنه إذا كان للأختين الثلثان، فالثلاث أختان فصاعدًا.
اهـ.وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في ميراث أخوات جابر، وكان له سبع أخوات: وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ.
رواه أحمد و أبو داود، والباقي لابن أخيه الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر.
متفق عليه.ولا شيء لابنة الأخ الشقيق؛ لأنها ليست من الوارثات من النساء أصلاً.فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، لزوجة الميث ربعها: تسعة أسهمٍ، ولأخواته الشقيقات: ثلثاها، أربعة وعشرون سهما، لكل واحدة منهن ثمانيةٌ، والباقي ثلاثة أسهم لابن أخيه الشقيق، وهذه صورة مسألتهم:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة12*336زوجة393 أخوات شقيقات824ابن أخ شقيق13والله أعلم..