الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاث بنات، وأخت شقيقة..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا لم يكن مع هؤلاء النسوة وارث غيرهن، فإن تركة هذا الميت تقسم كما يلي:لبناته الثلثان، قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء:11}.ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للشقيقة تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات يأخذن ما بقي تعصيبا، قال الرحبي: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما للبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وما بقي فهو للشقيقة، وهو خمسة عشر سهما، وانظر الجدول:أصل التركة 24 × 3 = 72بنت 3 48 زوجة 1 9 شقيقة 1 15والله أعلم..