الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فمن توفيت عن ثلاثة أبناء، وخمس بنات، ولم تترك وارثا غيرهم، فإن تركتها لأبنائها، وبناتها -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.فيقسم المبلغ المذكور على أحد عشر سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، فيتحصل لكل ابنٍ سبعةُ آلاف ومائتان واثنان وسبعون، وكسر -7272.72- ويتحصل لكل بنت ثلاثة آلاف وستمائة وستة وثلاثون، وكسر -3636.36- وهذه صورة مسألتهم:جدول الفريضة الشرعيةالورثةأصل المسألة 113 أبناء65 بنات5والمال الذي تركته المرأة، ولا يعلم به الورثة، فهو لهم، ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية للميراث، وكون الورثة لا يعلمون به هذا لا يسقط حقهم فيه، بل هو ملك لهم من اللحظة التي ماتت فيها.
وأما القول بأنها أوصت بجميع المال إلى حفيدها، فجوابنا يتخلص فيما يلي:أولا: قد بينا في الفتويين:
اهــ.ثالثا: إن لم يصدق الورثة بالوصية، فَلْيُقِم المُدَّعِي لها البينة الشرعية على دعواه، فإن أقامها استحقها الموصَى له على التفصيل الذي ذكرناه آنفا، وإن لم يُقِم البينة الشرعية أخذ الورثة كل المال.والله أعلم..