توفيت امرأة عن زوج، وأخ لأب، وأخت لأب، وأخت شقيقة، فما مقدار إرث كل وارث؟.
ولو فُرضَ أن المرأة لم تترك من الورثة إلا زوجها، وأختها الشقيقة، وأخاها، وأختها من الأب، فإن لزوجها النصف فرضا لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ.
{النساء:12}، ولأختها الشقيقة النصف فرضا لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.
{النساء : 176}، ولا شيء للأخ من الأب، والأخت من الأب؛ لأنهما عصبة يرثون ما بقي، ولا يبقى لهم شيء في هذه المسألة بعد نصف الزوج، ونصف الأخت الشقيقة، فتقسم التركة على سهمين: سهم للزوج، وسهم للأخت الشقيقة، وهذه صورة مسألتهم:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة2زوج1أخت شقيقة1والله أعلم..