هل يجوز للمرأة أن تلبس غير العباءة خارج البيت ، ولكن بتسترها الكامل ( كلبسها للتنورة مع الحجاب ، ولكن من دون ظهور مفاتنها ) ؟.
الحمد لله.
لا يشترط في لبس المرأة أن تلبس العباءة تحديداً ، ولا الجلباب ، ولا أن يكون الثوب قطعة واحدة ، بل الأمر يعود إلى كونه ساتراً لها ، وليس بزينة ، ولا ملفتاً للنظر ، ولا يهم بعدها ما يكون من نوع ، أو جنس ، أو عدد قطع.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : ما هي شروط الحجاب ، أيجب أن يكون الجلباب قطعة واحدة أم يمكن أن يكون قطعتين ، وإذا فعل هذا أيكون بدعة أم لا ؟.
فأجابوا : "الحجاب سواء كان قطعة أو قطعتين : فليس في ذلك بأس ، إذا حصل به الستر المطلوب المشروع" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 178).
ولكن.
ينبغي التنبه إلى أن "التنورة" تحدد حجم وسط المرأة ، فيجب أن يكون فوقها ثياب أخرى واسعة فضفاضة يحصل بها الستر مع عدم تحديد حجم الأعضاء ، كما يكون في بعض البلدان حيث تلبس نساؤهم خماراً طويلاً يستر رأسها إلى ركبتيها تقريباً ، وتلبس تحته التنورة ، فهذا لا بأس به.
وانظر تفصيل صفات حجاب المرأة الشرعي في جواب السؤال ( 6991 ) و ( 8555 ).
والله أعلم ..