سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أوصت أمهم بغالب تركتها لجهة خيرية وبالتسوية بين الذكر والأنثى، وخصت إحدى البنات بصفقة سرية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في توريث المسلم من الكافر
- سؤال وجواب | أصيبت أختي باضطرابات غريبة في شخصيتها، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | اغتسلت من الحيض ثم رأت في ملابسها سائلًا بنيًّا فما الحكم؟
- سؤال وجواب | يصيبني خفقان بعد أداء أي عمل، فما هو السبب؟
- سؤال وجواب | استأجر شقة مع والدته وماتت وسيأخذ مبلغا لترك الشقة فهل يكون له؟
- سؤال وجواب | الدية توزع على الورثة كسائر التركة
- سؤال وجواب | صرح زميل لي بحبه، ماذا أفعل حيال ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بخوف وهلع شديد من الجن، فهل مشكلتي نفسية؟
- سؤال وجواب | اسم ملك الموت كما ورد في نصوص الوحي
- سؤال وجواب | مات ولم تقسم تركته ، وقد مات بعض الوارثين ، فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | الأصل أن لا تقسم التركة قبل سداد ديون الميت
- سؤال وجواب | إفطار المعتمر في رمضان إذا قدم من أماكن بعيدة
- سؤال وجواب | هل في المال المعد لمساعدة القريب زكاة؟
- سؤال وجواب | تحديد اللقطة اليسيرة وأحكامها
- سؤال وجواب | أَوْجَبَ الله لَهُ النّارَ، وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنّةَ
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

صديقي له 2 أخوات وأخ، توفيت والدتهم، وكانت الوحيدة الباقية على قيد الحياة، قيل للأخ الأكبر أن يتعامل مع الممتلكات / المال ، بإعطاء غالبية الثروة للجمعيات الخيرية، وإعطاء نسبة مئوية صغيرة متساوية من الثروة لكل من الأولاد الأربعة، اكتشف صديقي أن الأخت الكبرى أبرمت صفقة سرية مع والدتها، بينما كانت أمها على فراش الموت يمكّنها من امتلاك أحد المنازل في الخارج، تعتزم هذه الأخت "شراء" حصّة إخوتها من المنزل ،وهم لا يريدون ذلك، الأسئلة: 1.

هل تعتبر الصفقة السرية التي تمت بين والدتهم وشقيقتهم الكبرى صحيحة إذا لم يتم تنفيذ أي معاملة مالية وتمت الصفقة ووالدتها على فراش الموت؟ 2.

هل يجوز لأمهم تخصيص كل ثروتها للجمعيات الخيرية باستثناء مبلغ صغير متساوي لكل ولد من الأولاد الأربعة؟ 3.

هل يجوز للأخ أن يحصل على نصيب مساو للأخوات، وهو لا يزال يدفع المصاريف مضاعفة ؟.

الحمد لله.

أولا: إذا أوصت الأم بإعطاء غالب ثروتها للجمعية الخيرية، فهذه وصية بزيادة على الثلث، وهي محرمة، ولا يجب تنفيذها فيما زاد على الثلث إلا بموافقة الورثة، فمن وافق منهم أمضاها، ومن لم يوافق أخذ نصيبه كاملا.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 456): " (وتحرم) الوصية (ممن يرثه ، غير زوج أو) غير (زوجة ، بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء) نصا [أي : نص عليه الإمام أحمد] ، سواء كانت في صحته أو مرضه.

أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث ، فلقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا.

قال فالشطر؟ قال لا.

قال: فالثلث.

قال: الثلث والثلث كثير» الحديث " متفق عليه.

وأما تحريمها للوارث بشيء فلحديث " إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي.

(وتصح) هذه الوصية المحرمة، (وتقف على إجازة الورثة) لحديث ابن عباس مرفوعا " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ".

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة " رواهما الدارقطني.

ولأن المنع لحق الورثة.

فإذا رضوا بإسقاطه نفذ" انتهى.

ثانيا: الوصية بالتسوية بين الذكر والأنثى في الميراث وصية مخالفة للشرع، من جهتين: من جهة كونها وصية لوارث، ومن جهة كونها مخالفة لقسمة الله تعالى.

فلا يلزم الورثة تنفيذها، وللذكر أن يطالب بنصيبه الشرعي.

ثالثا: الصفقة التي تمت بين الأم وبنتها، سواء تمت بصيغة بيع صوري، أو هبة، أو وصية بعد الموت، لا تلزم الورثة؛ لأن فيها تفضيلا لأحد الأولاد، وهو محرم، إلا أن يوافق بقيتهم والحال أنهم بالغون راشدون.

فإذا لم يوافقوا على هذا التفضيل، فإن المنزل يدخل في التركة، ويقسم على جميع الورثة القسمة الشرعية، بعد تنفيذ الوصية في ثلث التركة، وفيما زاد على الثلث لو وافق بقية الورثة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والصحيح من قولي العلماء : أن الذي خَصَّ بناته بالعطية ، دون حَمْلِهِ: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده ، رُدَّ بعد موته ، على أصح القولين أيضا، طاعةً لله ولرسوله، واتباعاً للعدل الذي أمر به، واقتداءً بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يحل للذي فُضِّل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال ، بالعدل الذي أمر الله به " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (4/ 184).

ويجب حصر الورثة قبل التقسيم، فإذا كان للأم المتوفاة: أب، أو أم فإنهما يرثان، وكذا لو كان لها جد مع عدم الأب، أو كان لها جدة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تقسيم ميراث من مات عن زوجة وثلاثة أبناء
- سؤال وجواب | حكم لقطة الرز والحبوب
- سؤال وجواب | أحكام التوارث في النكاح المختلف في صحته
- سؤال وجواب | زيارة قبره عليه الصلاة والسلام بين الشرعية والبدعية
- سؤال وجواب | من أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال
- سؤال وجواب | زكاة المنزل المؤجر
- سؤال وجواب | مات عن ابنين وأربع بنات
- سؤال وجواب | يصيبه العرق ويجد أثر النجاسة في الملابس الداخلية.
- سؤال وجواب | أجرة المحامي عن دعوى ضد الوقف تكون من أموال الوقف
- سؤال وجواب | أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟
- سؤال وجواب | الكافر لا يرث المسلم إجماعا
- سؤال وجواب | حكم الخروج من عرفة والعودة إليها مرة أخرى
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين للمعذورُ بالسلس
- سؤال وجواب | طفلي يتحلى بمميزات كثيرة، لكنه لا يحب الذهاب للمدرسة!
- سؤال وجواب | أريد تغيير انطوائيتي وعزلتي وأن أكسب علاقات جديدة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل