سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث والرد على شبهة متعلقة بذلك .

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في توريث المسلم من الكافر
- سؤال وجواب | أصيبت أختي باضطرابات غريبة في شخصيتها، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | اغتسلت من الحيض ثم رأت في ملابسها سائلًا بنيًّا فما الحكم؟
- سؤال وجواب | يصيبني خفقان بعد أداء أي عمل، فما هو السبب؟
- سؤال وجواب | استأجر شقة مع والدته وماتت وسيأخذ مبلغا لترك الشقة فهل يكون له؟
- سؤال وجواب | الدية توزع على الورثة كسائر التركة
- سؤال وجواب | صرح زميل لي بحبه، ماذا أفعل حيال ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بخوف وهلع شديد من الجن، فهل مشكلتي نفسية؟
- سؤال وجواب | اسم ملك الموت كما ورد في نصوص الوحي
- سؤال وجواب | مات ولم تقسم تركته ، وقد مات بعض الوارثين ، فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | الأصل أن لا تقسم التركة قبل سداد ديون الميت
- سؤال وجواب | إفطار المعتمر في رمضان إذا قدم من أماكن بعيدة
- سؤال وجواب | هل في المال المعد لمساعدة القريب زكاة؟
- سؤال وجواب | تحديد اللقطة اليسيرة وأحكامها
- سؤال وجواب | أَوْجَبَ الله لَهُ النّارَ، وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنّةَ
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أرجو الإجابة عن هذه الشبهة ضروري جداً ، خرج من يقول : إن آية المواريث في سورة النساء يجب أن تفسر كما يلي ، يقول تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) فاللّه هنا جعل توزيع الإرث بناء على عدد الإناث ، فإن كنّ اثنتين أخذ الذكر مثل الأنثى ؛ لأنك عندما تقول أعطيت زيداً كأصحابه ، فإنما يفهم من ذلك أنك أعطيته مثل كل فرد من المجموعة المعطاة ، ولا يفهم منها أنك أعطيته مثل ما أعطيت المجموعة ككل ، بعد ذكر هذه الحالة يذكر الله الحالة الثانية ، وهي : حالة النساء فوق اثنتين ففي هذه الحالة يكون لهما الثلثان ، وأما حالة الأنثى الواحدة فنصيبها النصف ، فبناء على عدد الإناث يكون توزيع الميراث ، ويمكن أن يلبس على الناس بطريقة الربط في الآية " فإن كنّ" ، "وإن كانت واوحدة " ، فأرجو الإجابة لخطورة الشبهة ..

الحمد لله.

لا ينبغي على المسلم ان يأخذ معاني كلام الله إلا من أهل العلم بالقرآن، وهم الصحابة ومن تابعهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم ، من أهل العلم والإيمان ، الذين استكملوا أدوات النظر، وتأهلوا للكلام في كتاب الله ودينهم ، بما عندهم من العلم والأصول الراسخة.

ومن عجب أن يأتي متأخر فيدعي أن كل هؤلاء الصحابة لم يكن عندهم من العلم بمعاني هذه الآية ، إلا حين خرج علينا هذا الدعيّ الجهول ، ففهم منها ما لم تفهمه الأمة بأسرها ، على مر القرون ؛ وكفى بهذا ضلالة ! وهذه الشبهة المذكورة متهافتة، بل ليس فيها شيء مما يستحق الذكر والنقاش أصلا ، ولا فيها علم ، ولا أصل ، ولا لغة ، ولا فيها سوى الضلالات والخزعبلات.

وقد قال الله تعالى في أول الآية: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، ثم استأنف الكلام في بيان حكم النساء، فقال: (فإن كن).

قال الطبري: " يعني جل ثناؤه بقوله: يوصيكم الله [النساء: 11] يَعْهَد الله إليكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11] يقول يعهد إليكم ربكم إذا مات الميت منكم، وخلف أولادا ذكورا وإناثا، فلولده الذكور والإناث : ميراثه أجمع بينهم، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن له وارث غيرهم، سواء فيه صغار ولده وكبارهم وإناثهم في أن جميع ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ".

وقال: " فكأنه قيل: يقول الله تعالى ذكره: لكم في أولادكم : للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا من الله الواجب من الحكم في ميراث من مات وخلف ورثة، على ما بين؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده، ممن كان لا يلاقي العدو ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده، ولا للنساء منهم، وكانوا يخصون بذلك المقاتلة دون الذرية.

فأخبر الله جل ثناؤه : أن ما خلفه الميت : بين من سمى وفرض له ، ميراثا ، في هذه الآية وفي آخر هذه السورة، فقال في صغار ولد الميت وكبارهم وإناثهم: لهم ميراث أبيهم ، إذا لم يكن له وارث غيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين " انتهى من " تفسير الطبري "(6/456-457) وقال أيضا : " قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك [النساء: 11] يعني بقوله: فإن كن [النساء: 11] فإن كان المتروكات نساء فوق اثنتين.

ويعني بقول نساء: بنات الميت فوق اثنتين، يقول: أكثر في العدد من اثنتين.

فلهن ثلثا ما ترك [النساء: 11] يقول: فلبناته الثلثان مما ترك بعده من ميراثه دون سائر ورثته إذا لم يكن الميت خلف ولدا ذكرا معهن " (6/ 460).

وليلعم أن ما بينه الله تعالى في هذه الآية الكريمة من ميراث الأنثى مع الذكر ، هو من الأمور المستقرة في الأمة ، لا نزاع فيها ولا خلاف ، ولا شبهة فيها ، ولا ريب ؛ بل هو مما توراثت الأمة علمه ، والعمل به عبر القرون ، خالفا عن سالف ، لا يشكون فيه ، ولا يترددون.

قال الإمام أبو محمد ابن حزم ، رحمه الله : " مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ تَرَكَ ابْنًا وَابْنَةً، أَوْ ابْنًا وَابْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا، أَوْ ابْنَةً وَابْنًا فَأَكْثَرَ، أَوْ اثْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ: فَلِلذَّكَرِ سَهْمَانِ، وَلِلْأُنْثَى سَهْمٌ.

هَذَا نَصُّ الْقُرْآنِ، وَإِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ.

مَسْأَلَةٌ: وَالْأَخُ، وَالْأُخْتُ الْأَشِقَّاءُ أَوْ لِلْأَبِ فَقَطْ فَصَاعِدًا ، كَذَلِكَ أَيْضًا: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

وَهَذَا نَصُّ الْقُرْآنِ، وَإِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ." انتهى من "المحلى" (9/271).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وإن كانوا ذكورًا وإناثًا : فللذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا متفق عليه بين المسلمين " انتهى من "جامع المسائل، المجموعة الثانية" (328).

وقال: " فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر : الثلث، ولها وحدها النصف، ولما فوق اثنتين : الثلثان "، السابق: (333).

وراجع الأجوبة: (

12911

)، (

262990

)، ( 1105 ).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تقسيم ميراث من مات عن زوجة وثلاثة أبناء
- سؤال وجواب | حكم لقطة الرز والحبوب
- سؤال وجواب | أحكام التوارث في النكاح المختلف في صحته
- سؤال وجواب | زيارة قبره عليه الصلاة والسلام بين الشرعية والبدعية
- سؤال وجواب | من أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال
- سؤال وجواب | زكاة المنزل المؤجر
- سؤال وجواب | مات عن ابنين وأربع بنات
- سؤال وجواب | يصيبه العرق ويجد أثر النجاسة في الملابس الداخلية.
- سؤال وجواب | أجرة المحامي عن دعوى ضد الوقف تكون من أموال الوقف
- سؤال وجواب | أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟
- سؤال وجواب | الكافر لا يرث المسلم إجماعا
- سؤال وجواب | حكم الخروج من عرفة والعودة إليها مرة أخرى
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين للمعذورُ بالسلس
- سؤال وجواب | طفلي يتحلى بمميزات كثيرة، لكنه لا يحب الذهاب للمدرسة!
- سؤال وجواب | أريد تغيير انطوائيتي وعزلتي وأن أكسب علاقات جديدة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل