سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | مات والدهم وقد ترك لهم محلاً يديره بعض الورثة ، فكيف تقسم التركة بينهم ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في توريث المسلم من الكافر- سؤال وجواب | أصيبت أختي باضطرابات غريبة في شخصيتها، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | اغتسلت من الحيض ثم رأت في ملابسها سائلًا بنيًّا فما الحكم؟
- سؤال وجواب | يصيبني خفقان بعد أداء أي عمل، فما هو السبب؟
- سؤال وجواب | استأجر شقة مع والدته وماتت وسيأخذ مبلغا لترك الشقة فهل يكون له؟
- سؤال وجواب | الدية توزع على الورثة كسائر التركة
- سؤال وجواب | صرح زميل لي بحبه، ماذا أفعل حيال ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بخوف وهلع شديد من الجن، فهل مشكلتي نفسية؟
- سؤال وجواب | اسم ملك الموت كما ورد في نصوص الوحي
- سؤال وجواب | مات ولم تقسم تركته ، وقد مات بعض الوارثين ، فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | الأصل أن لا تقسم التركة قبل سداد ديون الميت
- سؤال وجواب | إفطار المعتمر في رمضان إذا قدم من أماكن بعيدة
- سؤال وجواب | هل في المال المعد لمساعدة القريب زكاة؟
- سؤال وجواب | تحديد اللقطة اليسيرة وأحكامها
- سؤال وجواب | أَوْجَبَ الله لَهُ النّارَ، وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنّةَ
مات أبي وقد ترك : زوجة , و 6 إخوة , 4 أخوات.
وبعد فترة ماتت إحدى أخواتي وقد تركت بنتا لها ، ويدير محل أبي اثنان من إخوتي.
كيف نقسم تركة أبي ؟ وكم تستحق ابنة أختي من نصيبها ؟ وبالنسبة للعمل ( أي المحل) كم يكون نصيب كل شخص من الأرباح ؟.
الحمد لله.
أولاً : إذا مات الشخص عن : زوجة ، وستة أبناء ، وأربع بنات ، فالميراث يقسم بين الورثة على النحو التالي : الزوجة لها : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ( أبناء وبنات الميت ) ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12.
وللأولاد ذكورا وإناثا الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11.
ثانياً : من مات من الورثة قبل قسمة التركة ، فنصيبه من التركة لورثته من بعده.
وعليه ، فنصيب أختكم من ميراث أبيكم في المحل ، يوزع على ورثتها ، وهم في هذه المسألة : البنت ( ابنة أختكم ) : لها النصف ؛ لقول الله تعالى : ( وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11.
الأم ( التي هي الزوجة في السؤال ) : لها السدس ؛ لوجود الفرع الوارث ، وجمعاً من الأخوة ، قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11.
والأخوة ( الذين هم أنتم ) لكم الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن كان لأختكم المتوفاة زوج ؛ فله الربع مما تركت أختكم ، وللبنت النصف ، وللأم السدس ، كما سبق ، والباقي للإخوة.
ثالثاً : بالنسبة للمحل يعد ملكاً لجميع الورثة ، إن شاءوا باعوه ، واقتسموا ثمن بيعه بينهم ، كل بحسب نصيبه من الميراث ، فصاحب الثمن – مثلاً - يأخذ من ثمن المبيع الثمن ، وهكذا باقي الورثة.
وإن شاءوا تركوا المحل ليدر عليهم مالاً ، ويكون لمن يديره ويقوم عليه أجرته ، أو نصيبه من الربح ، بحسب ما تتفقون عليه ، ثم يقسم باقي الربح على الورثة ، بحسب نصيب كل واحد منهم من الميراث الشرعي.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تقسيم ميراث من مات عن زوجة وثلاثة أبناء- سؤال وجواب | حكم لقطة الرز والحبوب
- سؤال وجواب | أحكام التوارث في النكاح المختلف في صحته
- سؤال وجواب | زيارة قبره عليه الصلاة والسلام بين الشرعية والبدعية
- سؤال وجواب | من أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال
- سؤال وجواب | زكاة المنزل المؤجر
- سؤال وجواب | مات عن ابنين وأربع بنات
- سؤال وجواب | يصيبه العرق ويجد أثر النجاسة في الملابس الداخلية.
- سؤال وجواب | أجرة المحامي عن دعوى ضد الوقف تكون من أموال الوقف
- سؤال وجواب | أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟
- سؤال وجواب | الكافر لا يرث المسلم إجماعا
- سؤال وجواب | حكم الخروج من عرفة والعودة إليها مرة أخرى
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين للمعذورُ بالسلس
- سؤال وجواب | طفلي يتحلى بمميزات كثيرة، لكنه لا يحب الذهاب للمدرسة!
- سؤال وجواب | أريد تغيير انطوائيتي وعزلتي وأن أكسب علاقات جديدة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا