سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم تخصيص جزء من التركة لكفالة أيتام

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في توريث المسلم من الكافر
- سؤال وجواب | أصيبت أختي باضطرابات غريبة في شخصيتها، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | اغتسلت من الحيض ثم رأت في ملابسها سائلًا بنيًّا فما الحكم؟
- سؤال وجواب | يصيبني خفقان بعد أداء أي عمل، فما هو السبب؟
- سؤال وجواب | استأجر شقة مع والدته وماتت وسيأخذ مبلغا لترك الشقة فهل يكون له؟
- سؤال وجواب | الدية توزع على الورثة كسائر التركة
- سؤال وجواب | صرح زميل لي بحبه، ماذا أفعل حيال ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بخوف وهلع شديد من الجن، فهل مشكلتي نفسية؟
- سؤال وجواب | اسم ملك الموت كما ورد في نصوص الوحي
- سؤال وجواب | مات ولم تقسم تركته ، وقد مات بعض الوارثين ، فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | الأصل أن لا تقسم التركة قبل سداد ديون الميت
- سؤال وجواب | إفطار المعتمر في رمضان إذا قدم من أماكن بعيدة
- سؤال وجواب | هل في المال المعد لمساعدة القريب زكاة؟
- سؤال وجواب | تحديد اللقطة اليسيرة وأحكامها
- سؤال وجواب | أَوْجَبَ الله لَهُ النّارَ، وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنّةَ
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

هل يجوز أن أخصص جزءا من التركة في كفالة أيتام مع موافقة جميع الورثة؟.

الحمد لله.

لا شك أن كفالة اليتيم من أعمال البر العظيمة ، وخصال الخير الحميدة ، التي أمر الله تعالى بها في كتابه ، وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته ، كما سبق بيانه في جواب رقم (

47061

) ويجوز للورثة أن يخصصوا جزءا من التركة لهذا الغرض العظيم ، بشرط أن يكونوا بالغين راشدين ، وأما الصغير منهم فلا يجوز التبرع بشيء من ماله ولو أذن ؛ لأن إذنه غير معتبر.

فإذا كان في الورثة صغار ، جاز للبالغين الراشدين فقط أن يتبرعوا بشيء من نصيبهم لكفالة الأيتام.

ومن تبرع بشيء من مال الصغير ، فإنه يلزم بدفعه للصغير من ماله الخاص.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/175) : " وحرم تصرف ولي صغير إلا بما فيه حظٌّ للمحجور عليه لقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) ، وإذا تبرع الولي بصدقة أو هبة أو حابى بأن باع من مال موليه بأنقص من ثمنه ، أو اشترى له بأزيد ، ضمن ما تبرع به وما حابى به " انتهى مختصرا.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن تنازل الورثة لأحد إخوانهم بقطعة أرض ليبني عليها مسكنا.

فأجاب : " إذا كان الورثة كلهم بالغين مرشدين فلا بأس أن يتنازلوا عن قطعة أرض لأحد إخوانهم ، وأما إذا كان فيهم قصار فلا يجوز أن يتنازل أحدٌ فيما يختص بهؤلاء الصغار أي أن نصيبهم من التركة يجب أن لا يؤخذ منه شيء ، أما لو تنازل أحد الكبار المرشدين عن نصيبه لأخيه فهذا لا بأس به " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تقسيم ميراث من مات عن زوجة وثلاثة أبناء
- سؤال وجواب | حكم لقطة الرز والحبوب
- سؤال وجواب | أحكام التوارث في النكاح المختلف في صحته
- سؤال وجواب | زيارة قبره عليه الصلاة والسلام بين الشرعية والبدعية
- سؤال وجواب | من أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال
- سؤال وجواب | زكاة المنزل المؤجر
- سؤال وجواب | مات عن ابنين وأربع بنات
- سؤال وجواب | يصيبه العرق ويجد أثر النجاسة في الملابس الداخلية.
- سؤال وجواب | أجرة المحامي عن دعوى ضد الوقف تكون من أموال الوقف
- سؤال وجواب | أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟
- سؤال وجواب | الكافر لا يرث المسلم إجماعا
- سؤال وجواب | حكم الخروج من عرفة والعودة إليها مرة أخرى
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين للمعذورُ بالسلس
- سؤال وجواب | طفلي يتحلى بمميزات كثيرة، لكنه لا يحب الذهاب للمدرسة!
- سؤال وجواب | أريد تغيير انطوائيتي وعزلتي وأن أكسب علاقات جديدة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل