سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | كيف تقصر المرأة من شعرها في الحج والعمرة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تغيرت وأصبحت انطوائية مكتئبة، فما السبب؟- سؤال وجواب | لا حرج من دفع الأقوياء مع الضعفاء من مزدلفة إذا كانوا رفقة واحدة
- سؤال وجواب | آلام في المفاصل وعدم القدرة على الوقوف طويلا، ما أسبابها؟
- سؤال وجواب | رتق غشاء البكارة. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | لا ينبغي إنكار نسب أحد من دون بينة
- سؤال وجواب | أهل مسجده يصلون الفجر قبل وقتها الصحيح فهل يصلي معهم ؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في مصنع يقرض موظفيه بالربا
- سؤال وجواب | الاحتلام لا يفسد الصوم
- سؤال وجواب | ما هي الأمور التي لو فعلها الطائف لم تقطع عليه طوافه ؟
- سؤال وجواب | حول حجة الوداع
- سؤال وجواب | طافت للعمرة ثم ذهبت الى المدينة وسعت بعد رجوعها
- سؤال وجواب | هل يصح أن يذبح العقيقة شاة في بلد وشاة في بلد آخر؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب الغدة العرقية القيحي والدمامل بين الأفخاذ، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم التبرع لترقيع غشاء البكارة
- سؤال وجواب | يجوز نقل الكفارة من بلد وجوبها إلى غيره
بعد أن أدت والدتي العمرة قصت خصلة واحدة من شعرها جهلاً منها فما الحكم في ذلك ؟ ..
الحمد لله.
الحلق أو التقصير من واجبات العمرة ، وليس على النساء حلق ، وإنما المشروع لهن التقصير.
ويلزم التقصير من جميع الشعر ، على الراجح ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، فإن كان لها ضفائر أخذت من أطرافها جميعاً ، وإلا جمعت شعرها وأخذت من جميعه ، والمستحب أن تأخذ قدر أنملة ، ولها أن تقصر أقل من ذلك ؛ لأنه لم يرد تحديد له في الشرع.
قال الباجي رحمه الله في "المنتقى" (3/29) : " وأما المرأة فإنها إذا أرادت الإحرام أخذت من قرونها لتقصر فإذا حلت قصرت.
وكم مقدار ما تقصر ؟ روي عن ابن عمر أنه قال : مقدار أنملة.
وقد روى ابن حبيب عن مالك قدر الأنملة أو فوق ذلك بقليل أو دونه بقليل.
قال مالك : ليس لذلك عندنا حد معلوم وما أخذت منه أجزأها ولا بد من أن تعم بالتقصير الشعر كله طويله وقصيره " انتهى باختصار.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/196) : " يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره , وكذلك المرأة.
نص عليه.
وبه قال مالك " انتهى.
وقال : " وأي قدر قصّر منه أجزأه.
وقال أحمد : يقصر قدر الأنملة.
وهو قول ابن عمر , والشافعي , وإسحاق , وأبي ثور.
وهذا محمول على الاستحباب ; لقول ابن عمر " انتهى.
وقال في (3/226) : " والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة.
الأنملة : رأس الإصبع من المفصل الأعلى.
والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق.
لا خلاف في ذلك.
قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم.
وقد روى ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق , إنما على النساء التقصير ) رواه أبو داود.
وعن علي رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها ) رواه الترمذي.
وكان أحمد يقول : تقصر من كل قرن قدر الأنملة.
وهو قول ابن عمر , والشافعي , وإسحاق , وأبي ثور.
وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها ؟ قال : نعم , تجمع شعرها إلى مقدم رأسها , ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (7/329) : " قوله: " وتقصر منه المرأة قدر أنملة " ، أي : أنملة الأصبع وهي مفصل الإصبع ، أي أن المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر ، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر ، وتقص قدر أنملة ، ومقدار ذلك اثنان سنتيمتر تقريباً ، وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب فغير صحيح " انتهى.
وبناء على ذلك ، فمن قصرت من خصلة واحدة فإنها لم تقصر التقصير المعتبر ، ويلزمها الآن أن تقصر من شعرها على نحو ما ذكرنا ، ولا شيء عليها فيما ارتكبته من محظورات الإحرام فيما سبق.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في امرأة لم تتم عمرتها : " وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ، لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/351) باختصار.
وسئل رحمه الله عن : رجل قصر شعره من جانب واحد بعد العمرة ، ثم رجع إلى أهله وتبين له أن فعله غير صحيح ، فماذا عليه ؟ فأجاب : " إن فعل هذا الأمر جاهلاً فالواجب عليه أن يخلع ملابسه الآن ( ويلبس إحرامه ) ويحلق حلقاً كاملاً أو يقصر ، ويكون ما فعله في محل العفو ؛ لأنه كان جاهلاً ، والحلق أو التقصير لا يشترط أن يكون في مكة ، بل يكون في مكة وفي غيرها.
أما إن كان ما فعله بناءً على فتوى من أحد العلماء ، فليس عليه شيء ؛ لأن الله يقول ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ، وبعض العلماء يرى : أن التقصير من بعض الرأس كالتقصير من كل الرأس " انتهى من "اللقاء الشهري" رقم 10.
والمرأة لا يلزمها أن تخلع ملابسها قبل التقصير ؛ لأنه لا يحرم عليها لبس الثياب المعتادة في الإحرام ، وإنما تمنع فقط من النقاب والقفازين.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | صغر حجم البويضات هل سيؤثر على خصوبتي في المستقبل؟- سؤال وجواب | القادر على قضاء الصوم لا يجزئه غيره
- سؤال وجواب | اختلاف وقت الفجر والمغرب بين الدمام والبحرين
- سؤال وجواب | دفع الرشوة لرفع الظلم لا يدخل في الوعيد
- سؤال وجواب | كيف أقبل ذاتي كما هي دون معاندة للنفس أو تحقير لها؟
- سؤال وجواب | ما هي حقوق أهل الزوج؟
- سؤال وجواب | نقل زكاة المال إلى بلد آخر. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | الإفرازات الزرقاء قبل الدورة الشهرية وعلاقتها بالالتهابات المهبلية
- سؤال وجواب | حكم التيمم في الحضر لقراءة القرآن
- سؤال وجواب | حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها الذي يتعاطى المخدرات ويهجرها
- سؤال وجواب | صلاة وصوم المسجون الذي لا يعلم شيئا عن الوقت
- سؤال وجواب | أحكام خروج المني والمذي من الصائم
- سؤال وجواب | أعمال صالحة تثقل ميزان العبد يوم القيامة
- سؤال وجواب | أعاني من حزن قديم يراودني بين فترات وأحب الانعزال. فما تشخيصكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا