سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | من صور الوسواس في استنجاء النساء
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | متى يمكنني ممارسة الرياضة بعد الولادة؟- سؤال وجواب | حكم من قال: عهد بيني وبين الله ألا أفعل كذا
- سؤال وجواب | الحج على نفقة الغير
- سؤال وجواب | زوجة أخيهم على علاقة محرمة بأجانب وطلقها مرتين ويرغب بإرجاعها !
- سؤال وجواب | كيف نعالج السلوك الخاطئ عند الأطفال؟
- سؤال وجواب | مشاعري تغيرت من ناحية زوجتي بسبب كلمة قالتها
- سؤال وجواب | صلاة وطهارة دائم الحدث
- سؤال وجواب | هل لفقدان حاسة الشم والتذوق علاقة باستخدام عقاري هيلكيور ونيورتون؟
- سؤال وجواب | مَن قال لزوجته التي خلا بها ولم يدخل عليها: "أنت طلاق طلاق طلاق"
- سؤال وجواب | من تيقن دخول وقت المغرب فلا ينتظر الأذان كي يفطر
- سؤال وجواب | أشكو من قلق مصحوب بأعراض جسدية. ما علاجه؟
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في أخذ أجرة للاعتمار والحج عن الغير
- سؤال وجواب | العفة وانتظار الزوج الصالح. ما توجيهكم تجاه ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم النكاح من غير تلفظ بصيغة الإيجاب والقبول وبشاهد واحد
- سؤال وجواب | حكم تنازل الزوجين عن حقوقهما الزوجية مقابل عدم الطلاق محافظة على مصلحة الأولاد
قرأت في أحد مواقع الفتوى أنه عند الاستنجاء ، إذا تكلفت المرأة في الاستنجاء ، ودخل الماء إلى داخل الفرج ، فإن هذا الماء نجس ، وناقض للوضوء ، منذ هذا اليوم الذي قرأت فيه الفتوى وأنا أحاول أن أستنجي دون أن يدخل الماء إلى فرجي ، لكني لا أستطيع ، فكلما حاولت يدخل الماء ، فأحيانا يدخل بكثرة ، وأحيانا يدخل إلى باطن الفرج ، لكن بكمية قليلة جدا.
فهل هذه الكمية القليلة إذا دخلت إلى باطن الفرج تعتبر ناقضة للوضوء أم لا ؟ فأنا أجلس لأستنجي حوالي نصف ساعة ، فهل الكمية القليلة تنقض الوضوء ؟.
الحمد لله.
المسلم في طهارة الاستنجاء لا يحتاج إلى السؤال عن نقض الوضوء أثناء استنجائه ، فهو حاصل ولا بد ، إما لأنه غالبا ما يسبقه قضاء حاجة ، أو غالبا ما يصاحبه مس الفرج ، وكلها نواقض وضوء ، ولا بد عقبها من الوضوء لرفع الحدث.
ولهذا لم يتضح لنا سبب معاناة السائلة ومكوثها نصف ساعة في الاستنجاء ، فإن كانت تسعى إلى الاستنجاء من غير انتقاض الوضوء فذلك من المتعذر ، ولهذا فإننا ننصحها بصرف هذا السعي عنها ، واعتياد الاستنجاء بعيدا عن التكلف والتنطع ، كما يستنجي سائر الناس ، وبعدَه تُباشرُ الوضوء لرفع الحدث والاستعداد للصلاة.
فإن كان مقصودها أن ماء الاستنجاء إذا دخل ثم خرج أصبح نجسا ، فيحتاج إلى ماء استنجاء جديد ، وهذا الجديد يدخل فيخرج نجسا ، فيحتاج إلى غسل جديد ، وهكذا إلى ما لا نهاية ، فلا نرى ذلك إلا من اتباع خطوات الشيطان ، ومن التنطع الذي يهلك صاحبه ، قال الله تعالى : ( وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) البقرة/168 ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ) رواه مسلم (2670) ، وتأكدي أنك مهما قرأت من أقوال في بعض الفتاوى بنجاسة هذا الماء اليسير الخارج من أثر الاستنجاء ، فإن يسر الشريعة وقواعدها المتفق عليها تقضي بالعفو عن تلك النجاسة – على فرض حصولها -، " فليست الشريعة بنكاية " على حد تعبير العلامة الطاهر بن عاشور في " مقاصد الشريعة " (ص/337) ، ولا يمكن أن تأتي الأحكام الشرعية بمثل هذا العنت والمشقة التي تخرج بالبشر عن عاداتهم السوية ، ولهذا لم يوجب أكثر الفقهاء على المرأة غسل ما بطن من فرجها ، وأمروها بترك التكلف في هذا ، فقال فقهاء المالكية رحمهم الله : " ليس على مريد الاستنجاء غسل ما بطن من المخرجين حال استنجائه ، لا وجوبا ولا ندبا ، بل ولا يجوز له تكلف ذلك ، بأن يدخل الرجل أصبعه في دبره ، وتدخل المرأة أصبعها في قبلها ؛ لأنه من البدع المنهي عنها ، إذ هو من الرجل كاللواط ، ومن المرأة كالمساحقة ، بل المرأة تغسل دبرها كالرجل ، وتغسل ما يظهر من قبلها حال جلوسها لقضاء الحاجة كغسل اللوح " ينظر " الفواكه الدواني " (1/132).
وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/ 53) : " (وَيَكْفِي الْمَرْأَةَ) بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا فِي اسْتِنْجَائِهَا بِالْمَاءِ ( غَسْلُ مَا يَظْهَرُ ) مِنْهَا ( بِجُلُوسٍ عَلَى الْقَدَمَيْنِ) " انتهى.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عَنْ امْرَأَةٍ قِيلَ لَهَا : إذَا كَانَ عَلَيْك نَجَاسَةٌ مَنْ عُذَرِ النِّسَاءِ أَوْ مِنْ جَنَابَةٍ لَا تَتَوَضَّئِي إلَّا تَمْسَحِي بِالْمَاءِ مِنْ دَاخِلِ الْفَرْجِ ، فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ ؟ فأجاب : " لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ غَسْلُ دَاخِلِ الْفَرْجِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 296-297).
نقول هذا رغم أن الغالب هو عدم دخول الماء إلى باطن الفرج أثناء الاستنجاء ، وإنما يصيب الظاهر ، ولكن على فرض الدخول أيضا فالقاعدة عند الفقهاء أنه " ينبغي الاحتراز من المبالغة في الاستبراء ؛ لأنها تجر إلى الضرر أو الوسوسة " ينظر " فتح العلام " للجرداني (1/381).
ولو تأملنا فيما نص عليه الفقهاء أنه من النجاسات التي يعفى عنها ، لعلمنا أن مثل ما ورد في هذا السؤال هو مما يعفى عنه يقينا أيضا ، بل هو من إيهام الشيطان وتلبيسه ، ولا صلة له بحكم النجاسة مطلقا.
ينظر " تتمة فيما يعفى عنه من النجاسات " في كتاب " فتح العلام " للجرداني (1/354-369).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | اكتشفت أن زوجي على علاقة عاطفية بفتاة أخرى. هل أطلب الطلاق؟- سؤال وجواب | تزوج أخته من الرضاعة جاهلا وأنجب منها فما الحكم
- سؤال وجواب | تأخرت دورتي وتحليل الحمل سلبي. فهل ممكن الحمل؟
- سؤال وجواب | معلومات عن مرض انفصام الشخصية
- سؤال وجواب | طلب الموظف مكافأة من الجهة الخيرية نظير جهوده معهم
- سؤال وجواب | طبيبي شخص مرضي بفصام غير متدهور، أرجو التوضيح.
- سؤال وجواب | تأثير المضاد الحيوي (سبيروفار) على الحمل في أيامه الأولى
- سؤال وجواب | الخوف من الأمراض والموت المفاجئ
- سؤال وجواب | في دوامة من المشاكل بين أهلها وزوجها، فكيف تتصرف؟
- سؤال وجواب | يمازح زوجته فيقول إذا أردت فلانا فخذيه
- سؤال وجواب | أصبت بتشتت الانتباه وكثرة الحركة والمشي، أريد علاجًا يخفف ذلك
- سؤال وجواب | تزوج على مذهب أبي حنيفة وطلق زوجته ثلاثا ويريد رجعتها
- سؤال وجواب | كناية الطلاق تفتقر إلى النية
- سؤال وجواب | أشعر بآلام في جذور الشعر في الثدي والمعدة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الأب البخيل التارك للصلاة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا