ولدي متوفى في بطن أمه، علما بأن عمره ثلاثة أشهر وخمسة عشر يومًا.
ما الحكم في ذلك؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا أسقطت زوجتك ما يبين فيه خلق إنسان، فما تراه من الدم نفاس، وأقل مدة يحصل فيها تبين الخلق على ما يذكره الفقهاء هي: واحد وثمانون يوما، والمدة التي ذكرتها تزيد على هذا المقدار.ومن ثَمَّ فإذا سقط الجنين، وقد تبين فيه خلق إنسان، فما تراه زوجتك من الدم نفاس تترك له الصوم والصلاة، وإذا سقط غير متبين فيه خلق إنسان، فما تراه زوجتك من الدم يعد استحاضة، لا تترك لها الصوم والصلاة، وإنما تكون حائضا فيما وافق عادتها من أيام الدم، وانظر الفتوى:
وراجع لبيان أحكام الإجهاض الفتوى:
وانظر الفتوى: