لي أخت توفاها الله ، وقد كانت تدخر المال من زوجها، وبعد الوفاة تركت باقي المال مع والدتها، وأعطت جزءا منه لأولادها قبل الوفاة، ولكن والدتها أخرجت منه على روحها صدقه جارية والباقي صرفت منه.
ولكن هل يصلها الثواب أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فنقول ابتداء إن كان المقصود بقول السائلة -تدخر المال من زوجها- أي أنها تأخذ مال زوجها من غير علمه فهذا لا يجوز، والمال مال الزوج وليس مال الزوجة فلا بد أن يرد إليه ، ولا يدخل هذا المال في تركة الزوجة.وأما إن كان المقصود بقول السائلة -تدخر المال من زوجها- أي تدخر ما وهبه لها زوجها فإن المال يكون لها ويصير من جملة ما تركته الميتة من مال ويقتسمه ورثتها، وليس لأمها أن تتصرف فيه بدون إذن منهم لا بصدقة ولا بعمرة ولا بغيرهما، وما تصدقت به عليها من دون إذن الورثة ضمنته، فيلزمها أن تدفع للورثة مقدار ما تصدقت به إلا إذا رضوا بإمضاء تلك الصدقة، والصدقة عن الميت مشروعة ويصل ثوابها إليه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: