هل يجوز إخراج زكاة لله تعالى أي ليست زكاة لأموال أو هكذا ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الصدقة تطلق على الصدقة الواجبة كالزكاة، وعلى صدقة التطوع وهو ما ليس بواجب، وقد سبق بيان الفرق بينهما في الفتوى رقم :
ففي زاد المسير لابن الجوزي عند تفسير قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: 103): وفي هذه الصدقة قولان : أحدهما: أنها الصدقة التي بذلوها تطوعاً، قاله ابن زيد، والجمهور.
والثاني: الزكاة، قاله عكرمة.
انتهى.
وفي فيض القدير عند شرح حديث: لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولِ.
وقال الطيبي: قرن عدم قبول الصدقة من حرام بعدم قبول الصلاة بدون وضوء، إيذانا بأن التصدق تزكية النفس من الأوضار وطهارة لها كما أن الوضوء كذلك، ومن ثم صرح بلفظ الطهور وهو المبالغة في الطهر.
ولتنظرالفتوى رقم :
والله أعلم..