نشكركم على هذه الخدمة المتميزة, وأرجو رجاء كبيرا وحارا من كل القائمين على هذا الموقع المبارك أن يقرأوا رسالتي هذه، وأن يردوا على سؤالي في أقرب وقت لأنه أصبح لي مدة طويلة وأنا أعاني من هذه المشكلة, وسؤالي هو:.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فجوابنا على سؤال الأخت السائلة يتلخص فيما يلي: أولا: يجب إخراج الزكاة عن كل السنين التي لم يخرج فيها والدكم زكاة ماله، لأن تلك الزكاة حق لله تعالى وحق للفقراء، ولا يسقط هذا الحق بالتقادم، ولا يدخل في التركة التي يقسمها الورثة بينهم، وانظري الفتوى رقم:
كيفية إخراج الزكاة عن سنوات متراكمة فنحيل السائله إليها.ثالثا: الأموال المستثمرة في الأسهم وصناديق الاستثمار لا يزكى منها إلا أصل المال والربح الحلال، وأما الزيادات الربوية، والربح الناتج عن الأسهم المحرمة فإن ذلك كله لا يحل للورثة، ويتخلصون منه بإنفاقه في المصالح العامة كما بيناه في الفتوى رقم:
فإذا كنتم تعلمون قدر المال الحرام وأصحابه ـ الذين غشهم أبوكم ـ فأخرجوه من التركة وردوه إلى أصحابه، وإن كنتم تجهلون أصحابه فتصدقوا به عنهم، وإذا كنتم تجهلون قدر المال فلعل الصواب هو أن يحتاط من كان منكم بالغا رشيدا في التخلص مما يغلب على ظنه حرمته، ولا يؤخذ من نصيب غير البالغ الرشيد إلا ما علم يقينا أو ظنا غالبا أنه محرم.
سابعا: يجوز دفع الزكاة لبنات العم الفقيرات، وكذا للعم المدين والأخوال، ودفع الزكاة إليهم أولى من دفعها إلى غيرهم ممن لا تصلكم بهم قرابة، بشرط أن يكونوا من أهل الزكاة كما بيناه في الفتوى رقم:
رواه أبو داود، ومعنى ذي مرة سوى: القوى القادر على الكسب.والله أعلم..