اشترينا أضحية موزعة -بقرة صغيرة تكفي لخمسة- على خمسة أفراد، فانسحب أحدهم، فهل يجوز للأربعة الباقين أن يبيعوا نصيبه؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فجمهور أهل العلم على جواز اشتراك سبعة أشخاص في أضحية واحدة إذا كانت بقرة، أو بدنة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
انتهى.وبخصوص الشخص الخامس الذي انسحب من الاشتراك: فيجوز لكم التصرف في نصيبه كيفما شئتم، فلكم بيعه، وأن تفعلوا به أي تصرف آخر؛ لأن ما زاد على السُّبع بالنسبة لكل واحد منكم يعتبر تطوعًا يجوز التصرف فيه بالبيع، أو غيره؛ جاء في حاشية الجمل الشافعي: ولو ضحى ببدنة، أو ببقرة بدل شاة منذورة في الذمة، فالزائد على السُّبع تطوع، يصرفه مصرف التطوع إن شاء.
انتهى.والله أعلم..