مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حجة القائلين بوجوب إزالة النجاسة عن البدن قبل الغسل وغسل المستحاضة الدم عن فرجها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الدعاء بالحصول على الدرجة النهائية مع التقصير في المذاكرة لا يستقيم
- سؤال وجواب | الزواج عن طريق الإنترنت أثبت فشله في كثير من الأحيان
- سؤال وجواب | الحلف على الكذب أشد تحريما
- سؤال وجواب | أخي يعاني من الخجل والرهاب فكيف نساعده؟
- سؤال وجواب | كان مسلماً ثم رجع إلى بلاده وارتد ثم عاد إلى بلدٍ إسلامي فهل هو معاهد ؟ وكيف نعامله ؟
- سؤال وجواب | الشريعة هي الميزان الذي يضبط العلاقة مع غير المسلمين
- سؤال وجواب | من أحكام زكاة الراتب
- سؤال وجواب | الفرق بين (علي الحرام) و(علي الطلاق)
- سؤال وجواب | حكم نذر الحائض نذرا مباحا وهل هو نذر منعقد
- سؤال وجواب | عاهد الله على أمر ويشق عليه الالتزام به بشكل مستمر
- سؤال وجواب | حكم صيام القضاء بدون تبييت النية وتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر
- سؤال وجواب | مدى سرعة (البراق)
- سؤال وجواب | هل النوم بعد العصر مضر؟ وما هي آداب النوم المريح وأفضل أوقاته؟
- سؤال وجواب | تحقيق القول في وضع اليدين على الصدر في الصلاة
- سؤال وجواب | تلزمهم الحكومة بقنوت الفجر وهم يعتقدون عدم شرعية ذلك
آخر تحديث منذ 2 ساعة
11 مشاهدة

حالتان اشترط كثير من الفقهاء إزالة النجاسة فيهما، فما هي الأسباب؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فأما المسألة الأولى، وهي: وجوب إزالة النجاسة عن البدن قبل الغسل: فإن القائلين بالوجوب عللوا بأن النجاسة إذا بقيت على البدن فإن الماء الذي تزول به النجاسة أثناء الغسل ينفصل متغيرًا، فلا يحصل به التطهير لمحل النجاسة، ومن شرط الطهارة أن يكون الماء طهورًا، قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل في توجيه كلام ابن الحاجب الموجب لإزالة النجاسة قبل الغسل:وَكَانَ شَيْخُنَا -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَقُولُ: كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ حَقٌّ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُخَالِفَ فِيهِ إذْ لَا بُدَّ مِنْ انْفِصَالِ الْمَاءِ عَنْ الْعُضْوِ مُطْلَقًا، وَلَوْ انْفَصَلَ مُتَغَيِّرًا بِالنَّجَاسَةِ لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ بِحُصُولِ الطَّهَارَةِ لِهَذَا الْمُتَطَهِّرِ، وَعَلَى هَذَا؛ فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ قَبْلَ طَهَارَةِ الْحَدَثِ.

انْتَهَى.قُلْت: مَا ذَكَرَهُ عَنْ شَيْخِهِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- ظَاهِرٌ إلَّا قَوْلَهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ قَبْلَ طَهَارَةِ الْحَدَثِ.

فَفِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ حُصُولِهِمَا مَعًا، وَفِي الْجُزُولِيِّ الْكَبِيرِ: وَاخْتُلِفَ إذَا غَسَلَ مَوَاضِعَ الْأَذَى بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ وَزَوَالِ النَّجَاسَةِ غُسْلًا وَاحِدًا، فَالْمَشْهُورُ: أَنَّهُ يُجْزِئُهُ وَلَوْ شَرَّكَ بَيْنَهُمَا الْمَازِرِيُّ.

وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُ.

اهـ.

وهناك علة أخرى ذكرها العلماء، وهي: أن النجاسة لو زالت بماء سال عليها من عضو آخر غير العضو المتنجس فإنها -أي: النجاسة- تكون قد زالت بماء مستعمل في طهارة حدث، وهذا لا يزول به حكم النجاسة، قال النووي في المجموع:وَلَوْ صَبَّ الْجُنُبُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَكَانَ عَلَى ظَهْرِهِ نَجَاسَةٌ، فَنَزَلَ عَلَيْهَا فَأَزَالَهَا، فَإِنْ قُلْنَا: الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْحَدَثِ يَصْلُحُ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، طَهَّرَ الْمَحَلَّ عَنْ النَّجَاسَةِ، وَهَلْ يَطْهُرُ عَنْ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ الرُّويَانِيُّ: فِيهِ الْوَجْهَانِ.

وَإِنْ قُلْنَا: الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْحَدَثِ لَا يَصْلُحُ لِلنَّجَسِ، قَالَ الرُّويَانِيُّ: فَفِي طَهَارَتِهِ عَنْ النَّجَسِ هُنَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَطْهُرُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَائِمٌ عَلَى الْمَحَلِّ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِالِانْفِصَالِ.

وَالثَّانِي: لَا يَطْهُرُ؛ لِأَنَّا لَا نَجْعَلُ الْمَاءَ فِي حَالَةِ تَرَدُّدِهِ عَلَى الْعُضْوِ مستعملا للحاجة إلى ذلك في الطاهرة الْوَاحِدَةِ، وَهَذِهِ طَهَارَةٌ أُخْرَى، فَعَلَى هَذَا يَجِبُ تَطْهِيرُ هَذَا الْمَحَلِّ عَنْ النَّجَاسَةِ.

اهـ.وأما غسل المستحاضة الدم عن فرجها: فهذا جاء به الحديث؛ قال الشيخ/ ابن عثيمين في شرح الزاد:قوله: «تغسل فرجها»، أي: بالماء فلا يكفي تنظيفُه بالمناديل وشبهها، بل لا بُدَّ من غسله حتى يزولَ الدَّم.

والدَّليل على أنها تغسل فَرْجَها: قوله صلّى الله عليه وسلّم لفاطمة بنت أبي حُبَيْش: «اغسلي عنك الدَّمَ وصَلِّي» ، فهذا يدلُّ على أنه لا بُدَّ من غسله.

وليس هذا لأجل اشتراط صحة الوضوء، وإنما من باب الاستنجاء، كما قال صاحب كشاف القناع: ( تَغْسِلُ فَرْجَهَا ) لِإِزَالَةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّمِ.

اهـ.وتجدد الغسل أيضًا إذا زالت الخرقة وظهر الدم، قال النووي -رحمه الله تعالى- في المجموع: وَأَمَّا تَجْدِيدُ غَسْلِ الْفَرْجِ وَحَشْوِهِ وَشَدِّهِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فَيُنْظَرُ:1- إنْ زَالَتْ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا زَوَالًا لَهُ تَأْثِيرٌ أَوْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى جَوَانِبِ الْعِصَابَةِ، وَجَبَ التَّجْدِيدُ بِلَا خِلَافٍ، نَقَلَ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ كَثُرَتْ وَأَمْكَنَ تَقْلِيلُهَا وَالِاحْتِرَازُ عَنْهَا، فَوَجَبَ التَّجْدِيدُ، كَنَجَاسَةِ النَّجْوِ إذَا خَرَجَتْ عَنْ الْأَلْيَيْنِ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْمَاءُ.2- وان لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدَّمُ فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ؛ أَصَحُّهُمَا عِنْدَهُمْ: وُجُوبُ التَّجْدِيدِ كَمَا يَجِبُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ.

وَالثَّانِي: لَا يَجِبُ؛ إذْ لَا مَعْنَى لِلْأَمْرِ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ مَعَ اسْتِمْرَارِهَا.

اهـ.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم من حلف يمينا وهو على جنابة
- سؤال وجواب | المشاركة في السكن مع الشواذ جنسيا
- سؤال وجواب | لا يؤاخذ العبد بموت غيره إلا بمباشرة ذلك أو التسبب فيه إذا كان متعديا
- سؤال وجواب | المشاركة في مسابقة ثقافية بمبلغ مالي مقابل جائزة مرتقبة
- سؤال وجواب | عقيدة أهل السنة والجماعة في مصير فساق المسلمين
- سؤال وجواب | نصائح لمن لا يستطيع النكاح لضيق الرزق ولا الصوم لكسر الشهوة
- سؤال وجواب | سبب تأخر الحمل رغم الاستجابة للعلاج
- سؤال وجواب | متى يحق للزوجة أن تعمل
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في من ترك السورة بعد الفاتحة عمداً أو سهوا
- سؤال وجواب | الرهاب الاجتماعي تسبب في فشلي الدراسي، كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | حَدَّث نفسه بطلاق زوجته
- سؤال وجواب | أقبل أن يتزوج علي، ولكن لا أقبل بعلاقاته غير الشرعية!
- سؤال وجواب | لا بأس بترجمة الأناشيد الهادفة للغات أخرى
- سؤال وجواب | حكم لفظ الطلاق الصادر من الزوج عند الغضب الشديد
- سؤال وجواب | الزوجة إن أساءت لزوجها فاعتذرت إليه فهل يحق له هجرانها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05