مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | وصية الأب بإسكان بنته في بين أوقفه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تبت من ذنوبي السابقة، لكن الشعور بالخوف من الفضيحة يلازمني!
- سؤال وجواب | الترسبات الجيرية في الأسنان
- سؤال وجواب | الحب المذموم
- سؤال وجواب | متى يعذر بالجهل ومتى لا يعذر
- سؤال وجواب | أريد منكم الحل فأنا أشعر بالإحباط وأريد الاستقالة من العمل!
- سؤال وجواب | واجب من أخرت قضاء الصوم ولا تستطيع الإطعام
- سؤال وجواب | حكم صلاة من تنزلق جبهته في السجود
- سؤال وجواب | أعاني من الاضطراب ثنائي القطب ومع استخدام العلاج أشعر بالاكتئاب الشديد
- سؤال وجواب | وجوب تجنيب الأولاد كل ما يحمل شعار الصليب من لعب وغيرها
- سؤال وجواب | دعاء المرأة ألا يتم زواج زوجها عليها لإخلاله بشروط العقد
- سؤال وجواب | ابني يعاني من زيادة في الوزن، وحساس جدا، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | إجراء عملية تقويم لناب نبت في سقف الحلق
- سؤال وجواب | الاكتئاب يقتلني من الداخل وأفكر بدرامية وسوداوية!
- سؤال وجواب | شعوري بالدوخة والدوار. هل له علاقة بمرض خبيث؟
- سؤال وجواب | اغتسلت ثم رأت إفرازات بيضاء وبعد يوم رأت قطع دم بنية
آخر تحديث منذ 3 دقيقة
7 مشاهدة

ترك أبي بيت وقف، ووصى أن تسكن فيه أختي وحيدة على أنها الأحوج، وأنعم الله علينا بعد توزيع الميراث ونريد نحن الأخوات استثمار هذا الوقف على أن تخرج هي وهي لا تريد.

كما أني استأجرت من أبي الطابق الثاني في حياته وبقي من الإيجار مدة سنتين.

فهل يسقط كل عقد إيجار أو وصية بعد وفاة والدي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:فما دام الأب قد نص على أن الذي ينتفع بالسكنى في البيت هو الأخت فلا يجوز إخراجها منه إلا إذا كان الأب (الواقف ) قد حدد بقاءها ومدة انتفاعها به بحاجتها وفقرها، ولم يذكر عن الأب ما ينص على ذلك، وبالتالي فللأخت أن تنتفع ببيت الوقف ولا يجوز إخراجها منه .وأما مبلغ الأجرة الذي لم تدفعيه إلى الأب في حياته فلا يسقط بموته وإنما يضم إلى التركة ويوزع على الورثة لكل منهم حسب نصيبه المقدر له شرعا، وإن كان البيت وقفا فتوضع الأجرة في مصارف الوقف المحددة من قبل الواقف.

ولا تنفسخ الأجرة بموت المؤجر إذا كانت مدة الإجارة المتفق عليها باقية كما جاء في المغني: وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها.

وأما إذا انتهت المدة فللورثة تجديدها أوعدمه، وإن كان المؤجر وقفا فلناظره تجديده أو عدمه بناء على الأصلح.

والله تعالى أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | وكيل لأحد الشركات ويبيع بسعر زائد عن سعر الشركة ويأخذ الزيادة
- سؤال وجواب | نوى التبرع لبلد فقير ثم صرف المبلغ إلى بلد آخر
- سؤال وجواب | يحشر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الناس
- سؤال وجواب | من تولى الإمامة في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | أدوية الاكتئاب وتأثيرها على الشهوة الجنسية
- سؤال وجواب | الدعاء والاستغفار ينتفع به الميت في كل حال
- سؤال وجواب | شروط تقسيط الزكاة للفقير
- سؤال وجواب | هل من الممكن أن يحدث الحمل مع وجود ضعف في الحيوانات المنوية؟
- سؤال وجواب | ضائعة بين الملل وتأنيب الضمير، أفيدوني بنصحكم.
- سؤال وجواب | أخشى الإجهاض بسبب الطعام الخاطئ
- سؤال وجواب | المراهق يأخذ حكم البالغ في المس والنظر والظهور على عورات النساء
- سؤال وجواب | هل الأخذ بالأيسر يُعَدُّ من اتباع الهوى؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من علاقتي بفتاة؟
- سؤال وجواب | أعاني من صداع شديد ولا أعرف سببه
- سؤال وجواب | أصاب برجفة عند التفكير بأي موضوع. فهل من علاج لحالتي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06