مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | امتنع من النفقة على أولاده حتى يصدر حكم القضاء خوفا من أن يدفع النفقة مرتين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الدعاء بالحصول على الدرجة النهائية مع التقصير في المذاكرة لا يستقيم
- سؤال وجواب | الزواج عن طريق الإنترنت أثبت فشله في كثير من الأحيان
- سؤال وجواب | الحلف على الكذب أشد تحريما
- سؤال وجواب | أخي يعاني من الخجل والرهاب فكيف نساعده؟
- سؤال وجواب | كان مسلماً ثم رجع إلى بلاده وارتد ثم عاد إلى بلدٍ إسلامي فهل هو معاهد ؟ وكيف نعامله ؟
- سؤال وجواب | الشريعة هي الميزان الذي يضبط العلاقة مع غير المسلمين
- سؤال وجواب | من أحكام زكاة الراتب
- سؤال وجواب | الفرق بين (علي الحرام) و(علي الطلاق)
- سؤال وجواب | حكم نذر الحائض نذرا مباحا وهل هو نذر منعقد
- سؤال وجواب | عاهد الله على أمر ويشق عليه الالتزام به بشكل مستمر
- سؤال وجواب | حكم صيام القضاء بدون تبييت النية وتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر
- سؤال وجواب | مدى سرعة (البراق)
- سؤال وجواب | هل النوم بعد العصر مضر؟ وما هي آداب النوم المريح وأفضل أوقاته؟
- سؤال وجواب | تحقيق القول في وضع اليدين على الصدر في الصلاة
- سؤال وجواب | تلزمهم الحكومة بقنوت الفجر وهم يعتقدون عدم شرعية ذلك
آخر تحديث منذ 2 ساعة
12 مشاهدة

ام مطلقة، والأبناء يعيشون معها كحاضنة لهم، والأب ينفق على أبنائه، ولكن الام رأت أنه مقصر، فرفعت قضية نفقة على الأب تطالبه بالنفقة السابقة والقادمة، فامتنع الأب عن النفقة حتى لا يتم دفعها مرتين مرة برضاه، ومرة بحكم القضاء؛ لأنه لا يوجد ما يثبت أنه ينفق على أولاده، فما الحكم في فعل الأب؟ وهل يأثم بمنعه النفقة؟ أم تتحمل الأم مسؤلية فعلها؟.

الحمد لله.

أولا: يجب على الأب أن ينفق على أولاده الصغار إجماعا.

قال ابن قدامة رحمه الله نقلاً عن ابن المنذر رحمه الله : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم" انتهى من "المغني" (11/373).

ولا يجوز للأب أن يمتنع عن النفقة على أولاده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) رواه أحمد (6495) وأبو داود (1692) من حديث عبد الله ابن عمرو ، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود".

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله سائل كل راع عما استرعاه ، أحفظ ذلك أم ضيع ؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ) رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في "غاية المرام" برقم (271).

ولا عذر للأب في ترك النفقة بكونه يخاف أن تفرض عليه النفقة مرة أخرى؛ إذْ يمكنه إثبات نفقته الحالية بأحد أمرين: 1-بأخذ ورقة فيها توقيع مطلقته أنها استلمت النفقة، شهريا، مع الإشهاد على ذلك.

2-بدفع النفقة عن طريق المحكمة، فيما يسمى ب "إنذار عرض" يفيد أن هناك قضية مرفوعة بهذا الخصوص، وأنه يريد إثبات إنفاقه على أولاده، فتتولى المحكمة إيصال النفقة إليهم على يد موظف مختص.

وقد سألنا قاضيا من محكمة الأسرة (في بلد السائل) فأفاد بما سبق.

ثانيا: إذا كان الأب ممتنعا عن النفقة، أو مقصرا فيها، فللأم رفع هذه القضية للمحكمة لتحصيل النفقة الكافية لأولادها.

وأما إذا كان الأب قائما بما يجب عليه، فلا يجوز رفع هذه القضية؛ لما في ذلك من الكذب والأذى والظلم.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم من حلف يمينا وهو على جنابة
- سؤال وجواب | المشاركة في السكن مع الشواذ جنسيا
- سؤال وجواب | لا يؤاخذ العبد بموت غيره إلا بمباشرة ذلك أو التسبب فيه إذا كان متعديا
- سؤال وجواب | المشاركة في مسابقة ثقافية بمبلغ مالي مقابل جائزة مرتقبة
- سؤال وجواب | عقيدة أهل السنة والجماعة في مصير فساق المسلمين
- سؤال وجواب | نصائح لمن لا يستطيع النكاح لضيق الرزق ولا الصوم لكسر الشهوة
- سؤال وجواب | سبب تأخر الحمل رغم الاستجابة للعلاج
- سؤال وجواب | متى يحق للزوجة أن تعمل
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في من ترك السورة بعد الفاتحة عمداً أو سهوا
- سؤال وجواب | الرهاب الاجتماعي تسبب في فشلي الدراسي، كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | حَدَّث نفسه بطلاق زوجته
- سؤال وجواب | أقبل أن يتزوج علي، ولكن لا أقبل بعلاقاته غير الشرعية!
- سؤال وجواب | لا بأس بترجمة الأناشيد الهادفة للغات أخرى
- سؤال وجواب | حكم لفظ الطلاق الصادر من الزوج عند الغضب الشديد
- سؤال وجواب | الزوجة إن أساءت لزوجها فاعتذرت إليه فهل يحق له هجرانها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05