مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أمره والده بطلاق زوجته وهدده بتطليق أمه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحكام حصول القبض في الصرف وعدم حصوله
- سؤال وجواب | حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
- سؤال وجواب | متزوج منذ 4 شهور ولم يحصل الحمل
- سؤال وجواب | رؤية الله تعالى في المنام ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | ما زلت متعلقة بصديقتي ودائمة البحث عمن يحبني!
- سؤال وجواب | البقع البنية في الجسم. ما أسبابها وعلاجها
- سؤال وجواب | كيف لي أن أتحول من شخصية تجنبية إلى شخصية اجتماعية؟
- سؤال وجواب | هل تطلب الطلاق لأنها لا تريد زوجها وقد أجبرت على الزواج منه
- سؤال وجواب | الرد على مَن زعم مِن الرافضة أن أبا بكر وعمر وابنتيهما حاولا قتل النبي !
- سؤال وجواب | أعاني من الاستهزاء والإهانة بسبب شبه إعاقة في رجلي. فأرشدوني
- سؤال وجواب | شروط إقامة حد السرقة
- سؤال وجواب | قال لأم زوجته بالهاتف: قولي لها طالق طالق طالق
- سؤال وجواب | أخشى من عملية عصب الرسغ، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | ما هو الطريق الذي يرضي الله في التعامل مع سيء الأخلاق؟
- سؤال وجواب | لا يشترط في الطلاق علم الزوجة أو مواجهتها به
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

بينه وبين أبيه سوء تفاهم ، ويرغم الابن على طلاق زوجته ، ويهدد الأب ابنه إن لم يطلق زوجته فسوف يطلق أمه ، فقام الابن بإرسال ورقة الطلاق من أمريكا إلى زوجته باليمن ، والآن المرأة المطلقة التي هي زوجة الابن يأتيها الخطاب للزواج منها ، والابن المطلق يقول أن طلاقه إنما كان لإرضاء والده ولحل مشكلة والدته فقط حتى لا تطلق أمه ، فهل هذا التصرف منه صحيح ، وهل الطلاق واقع لزوجته أم لا؟.

الحمد لله.

أولاً : لا يلزم الابن طاعة والديه في طلاق امرأته ما لم يوجد سبب يقتضي طلاقها ؛ لأن الطاعة إنما تجب في المعروف وفيما لا ضرر منه على الابن ، وليس من المعروف تطليق المرأة بلا سبب.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن : رجل متزوج وله أولاد , ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها ؟ فأجاب : "لا يحل له أن يطلقها لقول أمه , بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها.

والله أعلم" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/331).

وقال في مطالب أولي النهى (5/320) : "ولا تجب على ابن طاعة أبويه ولو كانا عدلين في طلاق زوجته ; لأنه ليس من البر" انتهى.

وسئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك ، فقال : "إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين : الأول : أن يبين الوالد سبباً شرعياً يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : "طلِّق زوجتك" ؛ لأنها مريبة في أخلاقها ، كأن تغازل الرجال ، أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة ، وما أشبه ذلك.

ففي هذا الحال يُجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل "طلِّقها" لهوى في نفسه ، ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنساً هذا الدنس فيطلقها.

الثانية : أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جداً حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية.

ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه.

ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها.

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟ ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسألة التي يقع السؤال عنها كثيرا " انتهى من "الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (2/671).

وتهديد الابن بتطليق أمه لا شك في كونه خطأ وظلماً ، فإنه لا علاقة للأم بهذا ، ولم يوجد منها ما يقتضي طلاقها ، ولا يضر الابن هذا التهديد ولا يلزمه الاستجابة له ولو كان أبوه جادا في تهديده ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.

ثانياً : إذا كان الابن قد تلفظ بالطلاق ، وقع طلاقه ولو كان قد فعل ذلك لإرضاء والده ، أو بلا نية طلاق ؛ لأن الطلاق الصريح لا يشترط له النية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود ( 2194 ) والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/424 ، والألباني في صحيح سنن الترمذي ( 944 ).

ثالثاً : إذا حكمنا بوقوع الطلاق ، وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، جاز لهذا الابن مراجعة زوجته في العدة ، فإن انقضت العدة لم ترجع له إلا بعقد جديد.

وعلى الابن أن يبر أباه ، وأن يرضيه بغير تطليق امرأته ما لم يوجد سبب يقتضي طلاقها.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يشترط في الطلاق علم الزوجة أو مواجهتها به
- سؤال وجواب | هل خالف بعض الصحابة شيئا من السنن الصحيحة؟
- سؤال وجواب | الشخصية المهزوزة عند الرجل ما سببها؟
- سؤال وجواب | هل ما فعلته من تخفيف للتواصل مع أصهاري أمر سديد؟
- سؤال وجواب | إذا لم تستطع توثيق النكاح في بلدها فهل يباح لها طلب الطلاق ؟
- سؤال وجواب | هل أترك خطيبتي من أجل فتاة أحببتها من قبل؟
- سؤال وجواب | تريد كتابة ورقة طلاق على زوجها حتى لا يقع في معصية معينة
- سؤال وجواب | إذا رأى حيواناً مريضاً هل يشرع له قول الذكر المعروف؟
- سؤال وجواب | الحلول البديلة في حال وجود أئمة يخلون بأركان أو شروط الصلاة
- سؤال وجواب | أرغب بشراء سيارة وأهلي يخشون علي من العين والحسد، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | تلفظ بالطلاق من أجل صراخ امرأته على ابنتها
- سؤال وجواب | كيفية استفادة الدعاة من الثورة التكنولوجية؟
- سؤال وجواب | تفسير آيتين
- سؤال وجواب | وقوف الإمام بين مأمَومين لضيق المكان
- سؤال وجواب | هل هناك أمل في الحمل بشكل طبيعي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل