مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الزواج بالزوجة الثانية زواجًا عرفيًّا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نصراني يسأل عن تحريم الخمر
- سؤال وجواب | كيفية حساب عدة الوفاة
- سؤال وجواب | ماهي صحة ادعاء النصارى أن الذبيح هو إسحاق ؟
- سؤال وجواب | أشعر بحالة خوف وقلق في أمور حياتي، فهل سأعيش بها للأبد؟
- سؤال وجواب | من شروط صحة النكاح تعيين الزوجين
- سؤال وجواب | عدم مشروعية إعانة المرأة على الخروج مع خاطبها والزواج منه بلا ولي
- سؤال وجواب | شروط قبول تقبل دعوى الدَّين على المتوفى
- سؤال وجواب | أسلمت وكانت عرابة لابنة عمها الكاثوليكية
- سؤال وجواب | أسئلة لامرأة نصرانية عن النعوش والتوابيت وهل ثمة جنة خاصة للنساء وعن الأشباح
- سؤال وجواب | حكم النكاح إذا عقد بلا ولي في مركز إسلامي بالغرب
- سؤال وجواب | أعاني من خروج البول بمجرد العطاس، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في وقت احتساب العدة
- سؤال وجواب | يسأل عن التحصين الشرعي للمبتعثين إلى الخارج .
- سؤال وجواب | رفض أبوها إتمام زواجها لخلاف حول المهر فماذا تفعل
- سؤال وجواب | ما المقصود بتثليث النصارى الذي أبطله القرآن ؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

ما حكم الزواج بالزوجة الثانية زواجًا عرفيًّا، مع وجود شاهدين؟ وهي امرأة مطلقة، لها أولاد، وخافت على نفسها من الزنى، فهل هذا الزواج باطل، إذا كانت القوانين تمنع من الزواج بزوجة ثانية؟ ومع تطور وسائل منع الحمل، فقد اتفقنا على أن لا تنجب؛ كي لا نزيد الأمر تعقيدًا، فما الحكم في ذلك؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان هذا الزواج العرفي قد استوفى شروط الزواج الصحيح، ومن ذلك أن يكون بإيجاب وقبول، ووليّ، وشهود؛ فهو زواج صحيح، وراجع الفتوى: 5962، والفتوى: 1766.
وإن اختلّ فيه شرط من شروط الصحة؛ كأن يكون بغير وليّ؛ فهو زواج باطل في قول جمهور الفقهاء، خلافًا لما ذهب إليه الحنفية من القول بصحته، وانظر الفتوى:

405094

، والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور.
وإن تم عقده تقليدًا لمذهب أبي حنيفة، فيحكم بصحته، وتراجع الفتوى:

140134

.
ويجوز للزوجين الاتفاق بينهما على ترك الإنجاب مؤقتًا عند الحاجة لذلك، على أن يتخذ من الوسائل ما هو أسهل، وأقلّ ضررًا، ولمزيد الفائدة، يمكن مراجعة الفتوى:

18375.


والتعدد أباحه الشرع في حق من كان قادرًا على العدل بين زوجتيه، أو زوجاته، ووراء ذلك كثير من الحكم والمصالح الشرعية، وسبق بيان بعضها في الفتوى:

71992.


ولا عبرة بقانون يخالف شرع الله ، قال سبحانه: وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ {الرعد:41}.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما المقصود بتثليث النصارى الذي أبطله القرآن ؟
- سؤال وجواب | ترجمة أبي جعفر بن محمد بن أحمد وقبيصة بن عقبة
- سؤال وجواب | اشتراط الزوجة على الزوج ألا يطأها
- سؤال وجواب | عضل البنات في ميزان الشرع
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء لحم الأضاحي للجيران من غير المسلمين ?
- سؤال وجواب | حكم التفويض في النكاح الفاسد ومتى يسقط؟
- سؤال وجواب | تاب من المخدرات وغيرها لكن يشعر بالملل ويخاف النفاق
- سؤال وجواب | توكيل المرأة المأذون أو غيره لعقد نكاحها لتعذر وجود الولي
- سؤال وجواب | غزارة دم الحيض ما سببه؟ وهل له علاقة بالحالة النفسية؟
- سؤال وجواب | لا يكتفى في اللعان بالدلائل والقرائن بل لا بد من الرؤية أو الشهود
- سؤال وجواب | عقد النكاح بهذه الكيفية غير صحيح
- سؤال وجواب | أريد علاجًا لجفاف وضعف الشعر
- سؤال وجواب | يقيمون في الغرب ويسألون عن طرق مناسبة للدعوة إلى الله عز وجل
- سؤال وجواب | نصرانية تخشى أن يكون زواجها من زوجها المسلم حراما
- سؤال وجواب | أخي لديه هلاوس ويتخيل أشياء غريبة، فما تشخيصكم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل