مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تطليق الرجل زوجته إرضاء لوالدته يقع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هجر الزوجة فراش زوجها بدون عذر لا يجوز
- سؤال وجواب | دعاء؛ اللهم بارك لي في الموت.
- سؤال وجواب | الواجب في هبة الوالد لأولاده
- سؤال وجواب | حكم البيع في وقت صلاة الجماعة
- سؤال وجواب | التعرف على شاب عن طريق إحدى الصديقات.
- سؤال وجواب | هل ملك بيت في مكان يقطع حكم السفر
- سؤال وجواب | صلاة المغرب للمسبوق المسافر بإمام يصلي العشاء
- سؤال وجواب | الفرق بين الصلاة جماعة في المسجد والبيت
- سؤال وجواب | هل تطيع الزوجة زوجها في منعه صلة رحمها؟
- سؤال وجواب | عقد المضاربة الصحيح يضمن لك حقوقك.
- سؤال وجواب | الدورة متأخرة عندي ووجود أعراض غريبة.
- سؤال وجواب | حديث موضوع فيه صلاة ركعتين وهبة ثوابهما للوالدين
- سؤال وجواب | أشعر بآلام شديدة بمفصل الكعبين، يزداد عند الاستيقاظ من النوم، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | كيفية الرد على شبهة إنكار حجية السنة النبوية
- سؤال وجواب | اشتراطُ كَوْن الربح مبلغا مُحدَّدا معلوما يُفسد المضاربة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

ما حكم الطلاق بالإكراه أي إكراه الزوج على تطليق زوجته ؟ وما هو عقاب من أكره الزوج على ذلك (( والدته من أكرهته )) في الدنيا والآخرة؟ وما هو عقاب الزوج نفسه هذا وجزاكم الله خيرا.

حتى يتسنى لها أن تزوجه ابنة أختها.
ـ وإذا تزوجت وطليقي تزوج لمن تكون حضانة الطفل ؟- وإذا تزوجت في بيت أهلي هل يبقى طفلي عندي أنا يمنية ومقيمة في اليمن ؟الرجاء الرد بسرعه.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد تقدم في الفتوى رقم: 6106، والفتوى رقم:

42393.


بيان الإكراه المعتبر شرعا والذي إذا وقع على الشخص لم يلزم بتصرفاته تحته.

وعليه؛ فإن كان هذا الرجل طلق زوجته لمجرد إرضاء والدته وليس خوفا من لحقوق ضرر معتبر فطلاقه لازم، وإن كان لا يجب عليه شرعا طاعتها في ذلك لأن طاعتها لا تجب إلا في المعروف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف.

رواه البخاري.

قال في كشاف القناع: ولا يجب الطلاق إذا أمره أبوه فلا تلزم طاعته في الطلاق لأنه أمره بما لا يوافق الشرع.
اهـ.

وأما طلب الأم من ولدها طلاق زوجته من غير مسوغ شرعي فلا يجوز لما في ذلك من إلحاق الضرر بابنها وزوجته دون مسوغ شرعي، وقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً {الأحزاب:58}.

وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

رواه مالك، وراجعي الفتوى رقم: 1549.

وأما فيما يتعلق بحكم الحضانة فراجعي فيه الفتوى رقم: 2011.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اشتراطُ كَوْن الربح مبلغا مُحدَّدا معلوما يُفسد المضاربة
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في مسابقة حقق حلمك
- سؤال وجواب | حكم المضاربة إذا اشترط صاحب المال نسبة ربح أو خسارة معينة
- سؤال وجواب | خطيبي مصاب بالتهاب الكبد الوبائي، فهل له خطورة على الذرية؟
- سؤال وجواب | أحس بالإحباط وعدم تحقيق ما أريده. ساعدوني
- سؤال وجواب | (المعدة بيت الداء) حكمة وليست بحديث
- سؤال وجواب | معنى: ولم يحل لي إلا ساعة من نهار
- سؤال وجواب | أشعر أني بلا هدف يحركني إلى الأمام، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ضمان العامل لرأس المال يفسد الشركة
- سؤال وجواب | غازات وألم وصعوبة تبرز وفقد التوازن، هل هي أعراض لأورام خطيرة؟
- سؤال وجواب | ما علاج التحسس من بعض الكلمات وعدم إرادة الخروج من البيت؟
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في الجمع بين الشركة والمضاربة
- سؤال وجواب | كتابة الأب قبل موته ممتلكاته لبعض أولاده خوفًا من ظلم البقية
- سؤال وجواب | انتفاع المبتعث بالمال المكتسب من إلغاء بعض الرحلات
- سؤال وجواب | الأرباح تقسم حسب رأس المال مع زيادة متفق عليها للشريك العامل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل