مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | العدة يختلف احتسابها حسب الأحوال

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | استخراج بطاقة فيها شرط إضافة فائدة في حال لم يتوفر رصيد للسداد
- سؤال وجواب | حكم تعمد طول السكوت في الصلاة
- سؤال وجواب | حكم إعطاء البطاقة الائتمانية للغير للصرف بها لتكثير النقاط التحفيزية
- سؤال وجواب | معنى: فسيح جناته
- سؤال وجواب | اقترض بالربا ثم أفلس فماذا يفعل؟
- سؤال وجواب | حوار المؤمن مع صاحبه في سورة الكهف
- سؤال وجواب | إضافة البنك فائدة على ثمن السلع إن لم يتم السداد خلال فترة معينة
- سؤال وجواب | حكم استعمال الفيزا وتبديل العملات
- سؤال وجواب | هل يجب عدم عمل تقويم للأسنان قبل علاجها من التسوس؟
- سؤال وجواب | حكم الربح الناشئ عن الاستثمار بأموال الفيزا الائتمانية
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في برنامج " الحياة الثانية " - " Second Life " - ؟
- سؤال وجواب | لا مانع من إجراء عملية تصحيح النظر بالليزر
- سؤال وجواب | القول الراجح في الكدرة والصفرة
- سؤال وجواب | الآلام المبرحة المزمنة وأسباب شفائها
- سؤال وجواب | حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة

المرأة المعتدة هل تعتد بالهجري أم بالميلادي؟ علماً بأن هناك فارقا بينهما.

هل يجوز للمرأة أن تخرج للزيارات والخرجات في أيام العدة؟ أم تمكث في البيت الأربعة الأشهر والعشر ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان المقصود السؤال عن عدة المتوفى عنها زوجها، فالجواب أنها إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل كله، وبالتالي فلا ينظر إلى أي من الأشهر القمرية ولا الشمسية، وإن كانت غير حامل فإنها تعد أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدتها تحسب بالتقويم الهجري فقط دون غيره، وتبدأ من وقت وفاة زوجها.

وراجعي التفصيل في الفتوى رقم:

135575

.ويجوز لها الخروج لحاجتها نهارا، ولها أيضا الخروج ليلا إذا احتاجت لذلك، لكن يحرم عليها المبيت خارج بيتها.

جاء في المغني لابن قدامة: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها لما [ روى جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا ] رواه النسائي وأبو داود.

انتهى وراجع الفتوى رقم: 9037.أما الخروج لغير حاجة كزيارة مثلا فلا يجوز لها ما دامت في عدتها.

جاء في دقائق أولي النهي للبهوتي الحنبلي: فلا تخرج لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما.

انتهى.

وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: فلا يحل لها أن تخرج لزيارة ولا لغيرها ليلا ولا نهارا.

وإن كان السؤال عن غير المتوفى عنها زوجها، فتعتد بثلاث حيضات إن كانت تحيض؛ لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ {البقرة:228} وإن كانت لا تحيض لكبر أو سبب آخر فتعتد بثلاثة أشهر بالتقويم الهجري أيضا، وليست كالمتوفى عنها زوجها في لزوم الإحداد أثناء العدة على القول الراجح عندنا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

34833.

فعلم أن الأشهر الشمسية (التقويم الميلادي) لا ينظر إليه للمعتدة على كل حال، وأن من تعتد بالأشهر ـكالمتوفى عنها غير الحامل، والمطلقة التي لا تحيض لصغر أو كبرـ إنما تعتد بالأشهر القمرية.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | المسلسلات وأحلام اليقظة والأوهام جعلتني لا أتقبل الواقع
- سؤال وجواب | الصدقة في رمضان أفضل
- سؤال وجواب | رتبة حديث: إذا أراد الله بعبده خيرا عاتبه في منامه.
- سؤال وجواب | أحكام المطعومات والمشروبات من صيد البر المحرم على المحرم
- سؤال وجواب | أحكام بطاقات الخصم الفوري البنكية
- سؤال وجواب | ليس في الجنة ليل ولا نهار وهم في نور أبدا
- سؤال وجواب | هل يجب على المرأة حلق شعر العانة بعد كل حيضة
- سؤال وجواب | كيف يلتفت المؤذن في الحيعلتين؟
- سؤال وجواب | حكم اطلاع الابن على عورة أبيه المشلول للضرورة
- سؤال وجواب | أنواع وأحكام بطاقات الائتمان
- سؤال وجواب | متى تصلي النفساء
- سؤال وجواب | حكم استخدام بطاقة الصراف الآلي في السحب من بنك آخر بعملة أخرى
- سؤال وجواب | ما هو أفضل منهج عملي في الثقافة؟
- سؤال وجواب | حكم التعامل بالفيزا المغطاة
- سؤال وجواب | فتاوى حول البيع بالتقسيط
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل