مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ماتت عن أب وأم وزوج وثلاث بنات وثمانية أشقاء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يمكن أن أستخدام أكثر من مضاد ذهان في نفس الوقت؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري والاضطراب العقلي .
- سؤال وجواب | توفيت عن ابنين وبنت وأخوين لأب وأختين لأب
- سؤال وجواب | هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟
- سؤال وجواب | صيغ التشهد وبيان أفضلها
- سؤال وجواب | كثرة وساوس وعدم تحقيق الأعمال والنجاح. فما العلاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | ادعى دينا على الميت ولا بينة له فهل يلزم الورثة ؟
- سؤال وجواب | حكم حرمان الابن الفاسق المشكك في العقيدة من الميراث أو الهبة
- سؤال وجواب | من أحكام التصرف في الوقف
- سؤال وجواب | اقترض من البنك باسم عمه ومات العم وأعفاه البنك فهل لورثته مطالبته ؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على الآل في التشهد وهل تبطل صلاة من تعمد تركها
- سؤال وجواب | تأخر المشي لتوأم بلغا سنة وشهرين، ما أسبابه؟
- سؤال وجواب | مسائل في مآل أموال الكتابي الميت
- سؤال وجواب | إذا مات أحد المستحقين للوقف في طبقة ما فهل يعود نصيبه لورثته أو لطبقته؟
- سؤال وجواب | بيان ما في كتاب الخلق من العرش إلى الفرش من الأخطاء
آخر تحديث منذ 22 دقيقة
3 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (أب) (زوج)- للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 8.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإذا لم تترك المتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولبناتها الثلثان فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولزوجها الربع -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولا شيء للشقيقات لأنهن لا يرثن مع وجود الأب.قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

اهــ.والمسألة عائلة – والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء – فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهمًا: للأم منها ستة أسهم، وللأب منها ستة أسهم أيضًا، وللزوج منها تسعة أسهم، وللبنات منها أربعة وعشرون سهمًا، لكل واحدة منهن ثمانية، وهذه صورتها:جدول الفريضة الشرعيةالورثة أصل المسألة12 15 * 345أم26أب26زوج393 بنت824والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | بيان ما في كتاب الخلق من العرش إلى الفرش من الأخطاء
- سؤال وجواب | لا تشرع هذه الأعمال عند الدفن
- سؤال وجواب | ورثوا منزلا وسكن فيه بعضهم وعليه تكاليف سنوية للبلدية فمن يدفعها
- سؤال وجواب | يجب على المتبنى إرجاع ما أخذه من ميراث متبنيه إلى الورثة الشرعيين
- سؤال وجواب | كيف أكون مسلما قوي الإيمان بالله -عز وجل-؟
- سؤال وجواب | هل السلال الرمضانية تعتبر في حكم وجبات إفطار الصائم؟
- سؤال وجواب | بنت ليس لها إخوة ولها أخوال وأعمام ما نصيبها من الميراث
- سؤال وجواب | توفي عن : زوجة وولدين وأم وأب وجمع من الأخوة
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وبنتين ، ثم توفيت إحدى البنتين ، فكيف توزع التركة ؟
- سؤال وجواب | شاهدت في نهار رمضان أفلامًا إباحية، وقد تبت إلى الله ، فما الحكم؟
- سؤال وجواب | حكم حجز جزء من ربح الشركة لتطوير الشركة وطريقة خروج الشريك المعترض على ذلك
- سؤال وجواب | أولاد الأخت لا يرثون مع أصحاب الفروض أو العصبة
- سؤال وجواب | ورثوا قطعة أرض ميري يريدون بيعها وأحدهم يريد الانتظار حتى تحول إلى أرض شرعية فما العمل؟
- سؤال وجواب | حكم من باع اللقطة بأقل من ثمنها وتصدق به قبل تعريفها
- سؤال وجواب | مات وترك أختا وأبناء أخت وأوصى بجميع ماله والقانون يعطي أبناء الأخت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل