مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | ماتت عن أب وأم وزوج وثلاث بنات وثمانية أشقاء
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يمكن أن أستخدام أكثر من مضاد ذهان في نفس الوقت؟- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري والاضطراب العقلي .
- سؤال وجواب | توفيت عن ابنين وبنت وأخوين لأب وأختين لأب
- سؤال وجواب | هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟
- سؤال وجواب | صيغ التشهد وبيان أفضلها
- سؤال وجواب | كثرة وساوس وعدم تحقيق الأعمال والنجاح. فما العلاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | ادعى دينا على الميت ولا بينة له فهل يلزم الورثة ؟
- سؤال وجواب | حكم حرمان الابن الفاسق المشكك في العقيدة من الميراث أو الهبة
- سؤال وجواب | من أحكام التصرف في الوقف
- سؤال وجواب | اقترض من البنك باسم عمه ومات العم وأعفاه البنك فهل لورثته مطالبته ؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على الآل في التشهد وهل تبطل صلاة من تعمد تركها
- سؤال وجواب | تأخر المشي لتوأم بلغا سنة وشهرين، ما أسبابه؟
- سؤال وجواب | مسائل في مآل أموال الكتابي الميت
- سؤال وجواب | إذا مات أحد المستحقين للوقف في طبقة ما فهل يعود نصيبه لورثته أو لطبقته؟
- سؤال وجواب | بيان ما في كتاب الخلق من العرش إلى الفرش من الأخطاء
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (أب) (زوج)- للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 8.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإذا لم تترك المتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولبناتها الثلثان فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولزوجها الربع -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولا شيء للشقيقات لأنهن لا يرثن مع وجود الأب.قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.
اهــ.والمسألة عائلة – والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء – فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهمًا: للأم منها ستة أسهم، وللأب منها ستة أسهم أيضًا، وللزوج منها تسعة أسهم، وللبنات منها أربعة وعشرون سهمًا، لكل واحدة منهن ثمانية، وهذه صورتها:جدول الفريضة الشرعيةالورثة أصل المسألة12 15 * 345أم26أب26زوج393 بنت824والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | بيان ما في كتاب الخلق من العرش إلى الفرش من الأخطاء- سؤال وجواب | لا تشرع هذه الأعمال عند الدفن
- سؤال وجواب | ورثوا منزلا وسكن فيه بعضهم وعليه تكاليف سنوية للبلدية فمن يدفعها
- سؤال وجواب | يجب على المتبنى إرجاع ما أخذه من ميراث متبنيه إلى الورثة الشرعيين
- سؤال وجواب | كيف أكون مسلما قوي الإيمان بالله -عز وجل-؟
- سؤال وجواب | هل السلال الرمضانية تعتبر في حكم وجبات إفطار الصائم؟
- سؤال وجواب | بنت ليس لها إخوة ولها أخوال وأعمام ما نصيبها من الميراث
- سؤال وجواب | توفي عن : زوجة وولدين وأم وأب وجمع من الأخوة
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وبنتين ، ثم توفيت إحدى البنتين ، فكيف توزع التركة ؟
- سؤال وجواب | شاهدت في نهار رمضان أفلامًا إباحية، وقد تبت إلى الله ، فما الحكم؟
- سؤال وجواب | حكم حجز جزء من ربح الشركة لتطوير الشركة وطريقة خروج الشريك المعترض على ذلك
- سؤال وجواب | أولاد الأخت لا يرثون مع أصحاب الفروض أو العصبة
- سؤال وجواب | ورثوا قطعة أرض ميري يريدون بيعها وأحدهم يريد الانتظار حتى تحول إلى أرض شرعية فما العمل؟
- سؤال وجواب | حكم من باع اللقطة بأقل من ثمنها وتصدق به قبل تعريفها
- سؤال وجواب | مات وترك أختا وأبناء أخت وأوصى بجميع ماله والقانون يعطي أبناء الأخت
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا