مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | تسجيل الديون في دفاتر التجار يغني عن الوصية
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ذبح أضحية لزبون وتأخر في استلامها، فباعها لمضح آخر، ثم عوض الزبون بذبيحة أخرى!- سؤال وجواب | حكم أكل جميع الأضحية أو التصدق بجميعها
- سؤال وجواب | هل يمكن أن تقضي الرياضة وتمارين الاسترخاء على الأعراض الجسدية؟
- سؤال وجواب | حكم قص الشعر والأظافر للمضحِّي من النساء والرجال
- سؤال وجواب | الأضحية للميت
- سؤال وجواب | كيفية إخراج زكاة الزرع إن كان يسقى فترة بمؤونة وفترة بغير مؤونة
- سؤال وجواب | قول: (يا ألله) تعبيرا عن الغضب. رؤية شرعية أخلاقية
- سؤال وجواب | تعليم الأولاد
- سؤال وجواب | طفلي لديه نقطة رمادية صغيرة في بياض عينه. ما العمل حيالها؟
- سؤال وجواب | هل للمرأة غير المتزوجة أن تضحي عن نفسها ؟
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية لتجميل الثدي المتهدل
- سؤال وجواب | تجزئ أضحية واحدة عن أهل البيت ولو كانوا مئة
- سؤال وجواب | أشعر بأن هناك من يراقبني ويصورني، أود الإفادة.
- سؤال وجواب | أفقد التركيز بشكل رهيب، وأشعر أن مخي فارغ.
- سؤال وجواب | مجرد النية وحديث النفس لا يلزم بهما النذر
أرجو أن تخبرونا عن كيفية كتابة الوصية في اليوم لمن كان لا يستطيع حصر ديونه التي له و التي عليه بسبب استثمارها في التجارة..
الحمد لله.
أولا : الوصية مشروعة ، ويشرع المبادرة بها ، إذا كان عند الإنسان شيء يحب أن يوصي فيه.
وقد تكون الوصية واجبة، كالوصية ببيان ما عليه من حقوق، إذا لم يكن هناك شيء يثبتها إلا هذه الوصية.
ثانيا : التاجر المستثمر لأمواله ، والذي له على الناس ديون ، ولهم عليه ديون ، لا بد له من توثيق كافة الديون التي له والتي عليه.
وإذا كانت تجارته ومعاملاته المالية كبيرة وظَّف عنده أحد المحاسبين لكي يحصي تلك الحقوق ويسجلها.
فذلك يغنيه عن كتابة هذه المعاملات في الوصية ، ويكفيه حينئذ أن يوصي ورثته بمراجعة تلك الدفاتر بعد وفاته وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : "إذا كان له وعليه ديون وليس مضبوطاً في دفاتر تكفي في بيان ماعليه فلابد من وصية ؛ لأن الخروج من الحقوق متعين ، والوسائل لها حكم الغايات ، فما كان وسيلة إلى المتعين فهو متعين فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (9/226).
وفي "مجلة الأحكام العدلية" (ص 318) : "الْمَادَّةُ (1608) الْقُيُودُ الَّتِي هِيَ فِي دَفَاتِرِ التُّجَّارِ الْمُعْتَدِّ بِهَا : هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ.
مَثَلًا : لَوْ قَيَّدَ أَحَدُ التُّجَّارِ فِي دَفْتَرِهِ أَنَّهُ مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِمِقْدَارِ كَذَا ؛ يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مِقْدَارِ ذَلِكَ , وَيَكُونُ مُعْتَبَرًا وَمَرْعِيًّا ، كَإِقْرَارِهِ الشِّفَاهِيِّ ، عِنْدَ الْحَاجَةِ" انتهى.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل كان وصيا ليتيم ، وكان ذلك الرجل يتجر لنفسه ، ويتجر أيضا لليتيم ، واشترى شيئا ولم يدر الورثة : هل اشتراه لليتيم من ماله [اليتيم] فيكون لليتيم ؟ أو : اشتراه لنفسه من ماله فيكون للورثة ؟ فأجاب : "إذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِهِ إلَّا بِمَالِهِ وَحْدَهُ ، أَوْ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَحْدَهُ : فَإِنَّهُ لِأَحَدِهِمَا.
يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ: هَلْ يُمْكِنُ عِلْمُهُ بِأَنْ يَعْرِفَ مِقْدَارَ مَالِ الْيَتِيمِ.
وَمِقْدَارَ مَالِ نَفْسِهِ.
وَيَنْظُرُ دَفَاتِرَ الْحِسَابِ وَمَا كَتَبَهُ بِخَطِّهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ.
إلخ" انتهى من "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (31/327) ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مجرد النية وحديث النفس لا يلزم بهما النذر- سؤال وجواب | أعاني من نوبات قلق مؤلمة وأفقد معها طعم الحياة، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | المطلقة ثلاثا إذا عادت بعد طلاق الزوج الثاني
- سؤال وجواب | هل يؤثر المال الحرام في قبول الأضحية إذا اشترك فيها مجموعة بعضهم ماله حرام ؟
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض وأثناءه وبعده
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من فكرة الانتحار التي تراودني كلما شعرت بالاكتئاب؟
- سؤال وجواب | للوالد الحق في رفض إتمام بيع جزء من أرضه إذا تم بغير توكيل منه
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا وزرعها
- سؤال وجواب | حكم التسلية ببهائم الأضاحي والاستمتاع بنطاح الكباش وتشاجرها مع بعضها
- سؤال وجواب | أحس بضيق وكآبة لأن دراستي بعيدا عن أهلي. هل أترك الدراسة؟
- سؤال وجواب | هل يذبح الأضحية بيده اليسرى؟
- سؤال وجواب | صعوبة في الحركة بعد استئصال الغضروف القطني، هل هذا طبيعي؟
- سؤال وجواب | يجوز الاشتراك في الأضحية ولو كان بعضهم يريد اللحم؟
- سؤال وجواب | لا تجزئ أضحية الوالد عن ولده إذا كان يعيش في بيت مستقل
- سؤال وجواب | هل يجوز التبرع بثمن الأضحية لشخص محتاج للمال؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا