تطرح أسهم شركة جديدة للاكتتاب ونكتتب فيها بسعر معين، ثم بعد فترة بعد أن يخصصوا للمكتب أسهمه تدرج جميع الأسهم للبيع في السوق، والسؤال هو: بإدراج الأسهم للبيع والشراء، هل يعني ذلك أن الشركة قد اشتغلت وتملك أصولا أم لا؟ لأننا لا نملك المعلومة، وفور إدراجها نبيع خشية أن تستدين الشركة أموالا بفائدة، ونخشى من الربا، لكن إذا أدرجت دون أن تكون هناك أصول للشركة ورأس مال، فهذا هو الربا بعينه..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإنه يجوز الاكتتاب في شركات الأسهم ذات النشاط المباح والتي لا تعامل بالربا، وأما حكم بيع الأسهم في مرحلة التأسيس قبل أن يكون لها أصول عينية: فإن المفتى به عندنا أن بيع الأسهم التي ليس لها أصول عينية له حكم الصرف، وهذا الذي صدر به قرار المجمع الفقه الإسلامي، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم:
فيجوز البيع سواء كان المال معلوماً أو مجهولاً، من جنس الثمن أو من غيره، عيناً كان أو ديناً، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر ـ وبخصوص الشركات الإنتاجية حديثة التأسيس: فإن النقد الذي فيها لأن المشتري ـ بشرائه السهم ـ لا يقصد الحصول على النقد الذي في الشركة، ولا ينتقي من الشركات ما هو أكثر نقديةً، بل قصده الحصول على الربح الرأسمالي أو الدوري أياً كانت الموجودات.رابعاً: وعلى فرض التسليم بأن النقد الذي في الشركة مقصود وأن بيع الأسهم له حكم بيع موجوداتها، فإن صورة هذه المعاملة كالمسألة المعروفة عند الفقهاء بمسألة: مد عجوة ودرهم ـ وهي: بيع الربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسهما، وكل من الربويين مقصود في العقد، وبيان ذلك أن الأسهم مؤلفة من:1ـ النقد.2ـ والأموال الأخرى من حقوقٍ وأعيانٍ ومنافع.وفي الطرف المقابل فالثمن من الريالات، فالريالات في طرفي العقد مقصودة، ومع أحد الطرفين مالٌ غير ربوي، والذي رجحه عدد من المحققين من أهل العلم ـ منهم ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد ـ أن العقد يصح بشرطين:الأول: أن يكون المال الربوي المفرد أكثر من الذي معه غيره.والثاني: ألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الربا، وذلك بأن يكون ما مع الربوي له قيمة حقيقية، ولم يؤت به للتحليل.وكلا الشرطين متحققٌ في بيع هذه الأسهم، فإنها تباع بقيمتها السوقية وهي أعلى من القيمة الاسمية التي تم الاكتتاب بها كما أن الموجودات الأخرى غير النقدية في الشركة ذات قيمة حقيقية ولم يؤت بها حيلة.
اهـ بتصرف.
والله أعلم..