منذ حوالي 71 عاما، أقرض جدي لأحد الأفراد مبلغ 150 جنيها فلسطينيا، وفي مقابل ذلك قام المقترض برهن قطعتي أرض مقابل هذا المبلغ، علماَ بأن قيمة النقود في ذلك الوقت تفوق قيمة الأرض.
لم يعلم أحد من ورثة جدي بالرهن, وظل الرهن طي الكتمان عند المقترض وورثته من بعده, وحيث إن الرهن مسجل لدى دائرة تسجيل الأراضي، أقام ورثة المدين دعوى أمام المحكمة مطالبين فيها بسداد الرهن.
فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان مبلغ القرض قد تم سداده لجدك أو لورثته من بعده، فيجب فك الرهن وتحرير الأرض لينتفع بها ورثة المدين؛ وأما إن كان الدين لم يتم سداده بعد، فمن حق أصحاب الدين عدم تحرير الرهن حتى يتم سداد الدين.
فإن أبوا عن سداده، أوعجزوا عنه، وقد حل أجله - على خلاف في حلول الأجل بالموت بيناه في الفتوى رقم:
رواه البيهقي.
وننبه هنا على أمور:أولها: أن تسجيل الرهن لدى الدوائر الرسمية بما يثبت حق المرتهن فيه كاف لثوبته.
ويسميه الفقهاء المعاصرون بالرهن الرسمي؛ وانظر الفتويين:
فنص الله تعالى على تقديم إخراج ديون الميت على قسمة التركة بين الورثة، وفي الحديث: نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه.
رواه الترمذي.
قال العراقي: أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك، حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا.
انتهى.
وقال السيوطي: أي محبوسة عن مقامها الكريم.
وقد بينا سابقا أن قضاء الدين، وفكاك الرهن، من الحقوق المتعلقة بعين التركة، وتجب قبل قسمتها.
والله أعلم..