سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | استدانوا لعلاج والدتهم فهل يخصموه من التركة قبل تقسيمها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | معنى حديث: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح.
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع المفرطين في شعائر الإسلام بالبلاد الغربية
- سؤال وجواب | تبت إلى الله من علاقة مع فتاة وأريد الزواج بها
- سؤال وجواب | أعاني من البواسير. وأريد الحل
- سؤال وجواب | آلام في القلب بدأت بخوارج الانقباض أرجو مساعدتي.
- سؤال وجواب | حكم استعمال البرامج التي بها شروط غير شرعية
- سؤال وجواب | أتوب إلى الله ثم أعود للذنوب مرة أخرى، فكيف السبيل إلى التوبة النصوح؟
- سؤال وجواب | التسويف والتأخير حجر عثرة في طريق التائبين
- سؤال وجواب | هل إنزال الحيض بالحقن له ضرر على المرأة؟
- سؤال وجواب | إرشادات للزوجة الأولى في الرجوع إلى الزوج في ظل تحريض أهلها بطلب طلاق الثانية
- سؤال وجواب | المساهمة في المناسبات الاجتماعية أمر محمود شرعا
- سؤال وجواب | اختيار اللاعب لأشكال جاهزة للشخصية ليس من الرسم
- سؤال وجواب | لدي ضعف جنسي والانتصاب الصباحي لم يعد مثل الأول. أفيدوني
- سؤال وجواب | ضعف الشخصية عند الأبناء كيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | ظهور شعر في الثدي الأيمن. وألم وانتفاخ في الثدي الأيسر؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

بعد وفاة أبى ـ أسأل الله العظيم له الرحمه والعفو والمغفرة ـ ورثنا عقار عن أبينا ، ولم نرث أموال نقدية ، ولظروف المعيشة ، ومرض والدتنا ـ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما ـ قمنا بالاستدانة ، وخصوصا الأخ الأكبر أكثر من استدان ، وحتى من كان يستدين من باقى الأخوة يعطى المبلغ للأخ الأكبر ؛ لأنه هو المسؤول.

فسؤالى : عند بيع العقار هل نستخرج قيمة الدين قبل التقسيم ، ثم نقسم الباقى بين الورثة ؟ وهل يمكن للأخ الأكبر كتمان قيمة الإرث الحقيقية خوفا على إخوته من إهدار المال ، وهذا بعلم البعض ، وبضمان حقهم عند محامى ؟ وأخيرا نسألكم الدعاء لأمى بالشفاء ، ولأبى بالرحمة والمغفرة .
.

الحمد لله.

أولا: إذا احتاجت الأم إلى علاج ولم يكن لها مال، وجب علاجها على أولادها إن كانوا قادرين؛ لأن العلاج من جملة النفقة، ونفقة الأم تجب على من قدر من أولادها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/ 168): " (ويجبر الرجل على نفقة والديه ، وولده ، الذكور والإناث ، إذا كانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم).

الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين : الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن.

أوجب أجر رضاع الولد على أبيه ، وقال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.

ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.

ومن السنة : قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

متفق عليه.

وروت عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه.

رواه أبو داود.

وأما الإجماع ، فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ، ولا مال : واجبة في مال الولد ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.

ولأن ولد الإنسان بعضه ، وهو بعض والده ، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله ، كذلك على بعضه ، وأصله " انتهى.

ثانيا: إذا لم يكن للأولاد مال، فاستدانوا لعلاج والدتهم : فإن نَوَوُا الرجوع والمطالبة بذلك : فلهم الرجوع، فيأخذون ما استدانوا من الأم عند مقدرتها، أو من تركتها بعد وفاتها.

وإن لم ينووا الرجوع والمطالبة : فهم متبرعون، وليس لهم المطالبة فيما بعد.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 205) : " لي والد يناهز من العمر حوالي خمسة وسبعين عاما، ولا زال على قيد الحياة، له بيت مبني من الطين وقديم ويقع في مكان مناسب، وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح على حسابي أنا.

الخ ".

وجاء في الجواب : " أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك ، فإن كنت متبرعا بذلك في قرارة نفسك ، وقت الإنفاق : فالله يأجرك ، وليس لك الرجوع به على والدك.

وإن كنت أنفقته بنية الرجوع : فلك ذلك " انتهى.

ثالثا: أما العقار الموروث عن الأب، فإن كان السؤال عن الرجوع بالدين ، على نصيب الأم منه، ففيه التفصيل السابق.

وإن كان المراد سداد الدين من نصيب الأولاد قبل قسمته، فهذا راجع إليهم، وإلى نية الأخ الأكبر حين استدان، فإن اتفقوا على أن يشتركوا جميعا في سداد الدين ، وأن يخرجوه قبل قسمة التركة : فلا حرج.

وإن قال الأخ الأكبر إنه نوى الاستدانة عن نفسه فقط ، ولم ينو الرجوع على إخوانه : فإن الدين يلزمه وحده، إلا أن يرضى إخوانه بمشاركته.

رابعا: ما دام الورثة بالغين راشدين : فليس لأحد من الورثة أن يكتم قدر الإرث الحقيقي عن بقية الورثة، سواء خاف على إخوانه إهدار المال أو لا.

وإن كان في الورثة قاصر : فإن نصيبه يكون تحت رعاية الوصي عليه، أو وليه في ماله الذي تعينه المحكمة.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ضعف الشخصية عند الأبناء كيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | ظهور شعر في الثدي الأيمن. وألم وانتفاخ في الثدي الأيسر؟
- سؤال وجواب | كيف أربي ابني تربية مثالية بعيدًا عن تأًثيرات المجتمع؟
- سؤال وجواب | تردد فتاة في قبول من تقدم لها دون سبب واضح
- سؤال وجواب | ما هو الحد الذي ينتهي به وجوب النفقة على الأولاد ؟
- سؤال وجواب | تأخر الحمل الثاني بسبب استمرار الحليب بعد إكمال الرضاعة
- سؤال وجواب | حكم اللعب بالزهر
- سؤال وجواب | هل تلزم النفقة للزوجة الناشز إذا كانت حاملاً؟
- سؤال وجواب | اكتشفت بأن ابنتي شاهدت أفلاما إباحية، فهل كان تصرفي سليما معها؟
- سؤال وجواب | المعلم ودوره في تربية الطلاب على العفة
- سؤال وجواب | هل الارتجاع يسبب آلام الصدر والظهر؟
- سؤال وجواب | أصبحت أرى أشياء غريبة لا يراها غيري، فما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | كيف نعمل بمقتضى اسم الله تعالى ، : "الأحد" .
- سؤال وجواب | العقد المشتمل على الربا يجب فسخه
- سؤال وجواب | منذ مجيئي إلى بلاد الغرب حصلت لي مشاكل كبيرة، فماذا أفعل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل