متى يكون الطلاق بائنا ومتى يكون رجعيا؛ حيث إن هناك مشكلة لإحدى النساء، وتريد أن تتطلق من زوجها، ولكنها تخشى أن يكون الطلاق رجعيا، ويستطيع أن يرجعها مرة أخرى، فهي تريد طلاقا لا رجعة فيه، علما أنه لا يستطيع أن يردها إلا بموافقتها، علما بأن هذا الطلاق سيكون أول مرة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل في الطلاق أنه رجعي، إلا في بعض الحالات فيكون بائنا، كما سبق في الفتوى رقم: 2550 ومن هذه الحالات أيضا الخلع عند الجمهور، وهو أن تدفع الزوجة لزوجها عوضا عن عصمتها؛ وانظر الفتوى رقم:
والله أعلم..