حفظكم الله أنا رجل تزوجت من ثلاث سنوات، وصرحت حين زواجي بها أني متزوج قبلها بأولى وكتب ذلك بعقد الزواج، وبعد زواجي بثلاث سنوات حصلت لي حالة نصب من لصوص مما أضاع لي كل ما أملك وأصبحت مديون لدرجة أني لا أأمن ان أمكث في بيتي لحظة، ومهدد بالسجن لصدور أحكام ضدي من قبل الدائنين تفوق 9 سنوات بالشغل والنفاد، فبعد هذه المدة من الزواج اكتشفت قدرا أن زوجتي عندها جنسية إحدى الدول الاوربية لأنها لم تذكر لي عنها لعدم احتياجي لها في شيء، وفي هذا الوقت كنت في نعمة من الله ثم ابتليت بالذي ذكرت، فقلنا نذهب إلى بلد الجنسية فذهبنا بالعقد العربي الاسلامي للحصول على عقد مماثل من دولة الجنسية، فقالوا لنا إن العقد والزواج باطل لأن قوانينهم تمنع التعدد فلا بد من طلاقكم والزواج من جديد بدون ذكر أنك متزوج قبلها.
فهل يجوز لنا أن نتطلق ونتزوج من جديد لتصحيح الأوراق، مع أن المدة تأخد وقتا وفي هذه المدة يمكن لي معاشرتها لأنه في الأصل ليست هناك نية.
ليست طلاق فقط للأوراق.
أرجوكم ساعدوني لاضطراري لأني مهدد بالسجن وتشريد أسرة مكونة من 6 أفراد.
وأرجو إفتائي بنعم أو لا وجزاكم الله كل خير؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن أمكنك أن تحتال بحيلة أخرى غير إيقاع الطلاق فافعل ، كما لو كان بإمكانك تحرير عقد آخر لا تذكر فيه زواجك السابق، فإن لم يكن هناك طريق للحصول على العقد الجديد إلا بتطليق زوجتك وكانت إجراءات الطلاق ستتم كتابة دون حاجة لتلفظك بالطلاق، فلا يقع على زوجتك الطلاق بهذه الكتابة ما دمت لا تقصد طلاقها، ولا أثر لهذه الإجراءات على علاقتك بزوجتك.وأما إذا كان لا بد من تلفظك بصريح الطلاق، فبإمكانك بعد تلفظك بالطلاق أن ترجع زوجتك لعصمتك بالقول أو بجماعها، وانظر الفتوى رقم: