أريد الطلاق وزوجي يكرهني على العيش معه وإلا آذاني فهل أعتبر نفسي محرمة عليه، وكأن طلاقي قد وقع حيث إنني في هذه الحالة مكرهة على العيش معه ويعتبر زواج المكره؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا بد من التنبيه أولاً على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والأسباب المبيحة للطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم:
كما لا ينطبق على حالتك حكم زواج الإكراه لأن المقصود به عقد نكاح المرأة بغير رضاها وقد ذكرنا تفصيل حكم ذلك في الفتوى رقم:
فإن من حقك أن ترفعي الأمر إلى القضاء الشرعي، وإذا أثبت أنه يضر بك فإن القاضي سينظر ما يقتضيه الشرع في ذلك من طلاق أو خلع.
وإن لم يكن مضراً بك وإنما تكرهين البقاء معه كرهاً لا تمكن معه العشرة فإن لك أن تطلبي منه الطلاق أو الخلع، وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يجب عليه حينئذ أن يستجيب لذلك أو أنه يندب له الاستجابة ولا تجب ، وراجعي الفتوى رقم:
وقبل حصول الطلاق فالواجب أن تعلمي أنك زوجة له.والله أعلم..