ما حكم من بيت النية لصيام التطوع ثم أفطر هل يجب عليه القضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجب على من شرع في صيام تطوع الإتمام ولا القضاء إن أفطر، لقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله : أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل.
رواه مسلم.
وزاد النسائي: إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها.وقال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر.
رواه أحمد والترمذي.
وقال العجلوني في كشف الخفاء: إسناده صحيح، ولكن من شرع في نافلة صوم، يستحب له الإتمام.
لقوله تعالى: [وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ] (محمد: 33).والله أعلم..