هناك مبلغ بلغ النصاب ولكن في أثناء مدة الحول أقرضت شخصا مبلغا بحيث يقل عن النصاب، ولكن الشخص يأخذ مني القرض ليقضي به مصلحة معينة له، ولكن لم تقض هذه المصلحة فيعيد لي القرض في اليوم الموالي أو في نفس اليوم.
فهل هذا المبلغ يبدأ حساب حوله من البداية، أي منذ أن أرجع لي هذا الشخص المبلغ؟ فهل قصر مدة الإقراض تخرجه عن النصاب أم لا يخرج عن النصاب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالمال إذا بلغ النصاب فإنه لا ينقطع حوله بالإقراض منه, سواء رد المقترض المال في نفس اليوم أو بعده, وسواء قضى به حاجته أو لم يقض به حاجته.
قال ابن قدامة في المغني :.
لو كان له نصاب فأقرضه لم ينقطع حوله بذلك.
اهـ.
وقال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب :.
لو مَلَكَ نِصَابًا من النَّقْدِ ثُمَّ أَقْرَضَهُ غَيْرَهُ فَلَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ، فَإِنْ كان مَلِيًّا أو عَادَ إلَيْهِ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ آخِرَ الْحَوْلِ.
وسبب عدم انقطاع الحول بالإقراض ما ذكره صاحب إعانة الطالبين – من كتب الشافعية – بقوله : فالزكاة في المال الذي أقرضه واجبة عليه، لأن ملكه لم يزل بالقرض رأسا، لأنه بقي بدله في ذمة المقترض .اهـ.
انظر للفائدة الفتوى رقم: