هل زكاة المال والتجارة يجب إخراجها مالاً ولا يجوز إخراجها أو إخراج جزء منها في صورة توزيع لحم على الفقراء أو شراء مبرد مياه أو ثلاجة لإحدى دور الأيتام حيث أخرجت جزءا من الزكاة في هذه الصورة باعتبار أن ذلك جائز شرعا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما حكم دفع الزكاة من غير الصنف الذي وجبت الزكاة فيه فسبق في الفتاوى التالية أرقامها:
وخلاصة القول أن نصيب الفقراء من الزكاة حق لهم فلا بد من تمليكهم إياه، ثم هم بعد ذلك يتصرفون بها كيف شاءوا.
والله أعلم..