إخواني: نحن مقصرون في حق إخراج الزكاة، وأود أن أقنع أهلي بإخراجها، وهي لم تخرج منذ سنوات، أعتقد أنها طويلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فهذا الموضوع قد شغلني وجعلني حزينا مهموما، فأنا لا أملك الشجاعة للكلام مع أهلي، ولكن قررت أن أتحدث معهم، وهنا سبب سؤالي لكم.
ماذا أجيب نفسي وأهلي أن اقتنعوا بإخراج الزكاة، وطلبوا معرفة حكم السنوات الماضية، وهي بالغالب حسب ظني ليست معلومة، فكيف نقدرها؟ وما رأي الشرع بهذه القضية؟ وهي حكم الأموال للسنين الماضية غير المعلومة المدة؟ فالمال فيها ينقص ويزيد.
وبارك الله فيكم، ولا تحرمونا من دعائكم، ونأسف إن أطلنا عليكم..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، والبخل بها ومنعها مستحقها من كبائر الذنوب، وصاحبه معرض للوعيد العاجل والآجل، وقد وردت النصوص الكثيرة مرهبة من منع الزكاة والبخل بها.قال تعالى: وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {آل عمران:180} وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ{التوبة:34} وروى أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
وروى الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا كنزك، أنا مالك ثم تلا هذه الاية: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله.).
فاحذر على أهلك أيها الأخ الكريم، وخف أن يمسهم عقاب الله تعالى، وبادر بتذكيرهم بإخراج ما يجب عليهم من الزكاة، فإن استجابوا لك فالحمد لله، وإن كانت الأخرى تكون قد أبرأت ذمتك، وأديت ما عليك من النصح الواجب، ثم إن استجابوا لك فالواجب عليهم أن يراجعوا حساباتهم للسنين الماضية، فيعرفوا الوقت الذي بلغ المال فيه نصابا، وكم حولا حال عليه دون أن ينقص عن النصاب، وما استفادوه من مال بعد بلوغ ما يملكونه نصابا، فما كان منه نماء للأصل فإنه يزكى بزكاته كربح التجارة، وما كان غير نماء للأصل كالرواتب الشهرية ونحوها فإنه يحسب لها حول مستقل.ولمعرفة كيفية زكاة المال المستفاد تراجع الفتوى رقم:
انتهى.
ولتنظر الفتوى رقم: