لو امرأة اعتمرت وطافت بدون وضوء ثم تم عقد نكاحها بعدها بعدة سنوات وهى لم تعلم أنها لا تزال محرمة لأنها أخطأت فى ذلك، ثم طلقت طلقة واحدة، ثم علمت بعد ذلك الخطأ الذى حدث فى العمرة فهل لو رجعت لزوجها بعقد جديد ومهر جديد لانقضاء العدة ترجع وباقي لها طلقتان فقط بالرغم من أن عقد نكاحها الأول كان فاسداً لأنها لا تزال محرمة، علما بأن زوجها السابق لم يكن يعلم شيئا عن أنها طافت بدون وضوء وعقد عليها باعتبار أنها تحللت، ولا يعلم ذلك أيضا حين طلقها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقبل الجواب عما سألت نريد أولاً التنبيه إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في اشتراط الطهارة للطواف، فذهب إلى اشتراطها جمهورهم من المالكية والشافعية والحنابلة في رواية لهم.
وبناء على ذلك فتعتبر تلك المرأة باقية على إحرامها حتى ترجع إلى مكة وتطوف على طهارة، ونكاحها فاسد لتلبسها بالإحرام، ولا يجوز لها أن تعود لزوجها السابق أو تتزوج غيره قبل التحلل من عمرتها، وما أقدمت عليه من محظورات الإحرام قبل تحللها، سبق بيان حكمه في الفتوى رقم:
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز تزويج المحرم أيضاً.
روي ذلك عن عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأجاز ذلك كله ابن عباس وهو قول أبي حنيفة، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
متفق عليه.
ولأنه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرمه الإحرام.
انتهى.
وراجع الفتوى رقم: