ماهو حكم العمرة للمرأة إذا قامت بها وكانت مرتدية النقاب بمعنى أنها مغطية وجهها ماعدا عينيها؟.
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإذا كانت المرأة جاهلة بالحكم أو ناسية فلا شيء عليها إن شاء الله وأما إذا كانت غير ذلك فيلزمها أحد ثلاثة أمور وهي مخيرة في ذلك : إما أن تصوم ثلاثة أيام أو أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن تذبح شاة توزع على فقراء الحرم المكي.
والله أعلم..